responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 177
نطحت أخرى أفتى بالضمان إذا كان النطح طبعها وعرفه صاحبها، أي وقد أرسلها أو قصر في ربطها، قال بعده: والكلام في غير ما بيده وإلا ضمن مطلقا، كما علم مما مر .. انتهى، فقد علم أنه لا ضمان لهذا الشلل لأن قائد الجمل جنى على نفسه، والله أعلم.

مطلب: رجل كان أخذ من آخر جملا ليشتري .. إلخ.
(سئل) في رجل كان أخذ من آخر جملا ليشتري منه ربعا ثم رده عليه فرده مالكه عليه ليعمل عليه جمالا بثلث أجرته، فعمل عليه مدة ثم مات الجمل، فما الحكم الشرعي، فهل يلزم العامل عليه هذا الجمل أم لا؟

(أجاب) هذا الرجل العامل على الجمل أجير إجارة فاسدة ولا يضمن الأجير ولو كانت الإجارة فاسدة؛ لأن أصل كل عقد فاسد صدر من رشيد كصحيحه في الضمان وعدمه، فلا يضمن هذا العامل الجمل ولا شيئا منه لما علم ولو كان كذلك لما حمل أحد لحاكم ولا لغيره .. انتهى، والله أعلم.

مطلب: أهل قرية جرت عادة أهلها .. إلخ.
(سئل) في أهل قرية جرت عادة أهلها بإرسال البقر نهارا، فأرسلوا يوما بقرهم على ما جرت به عادتهم فنطحت بقرة بقرة أخرى فوقعت عن حائط فانحل ظهرها ولم تعتد النطح ولا عهد منها، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) حيث لم تجر لها عادة بالنطح وكانت عادة أهل البلد بالإرسال في وقت النطح فلا ضمان على مالك الناطحة أصلا، وما يتحدث به أهل القرى من أخذ الناطحة لمالك المنطوحة فلا أصل له، ولا يعول عليه؛ لأن مثل هذه الصورة التقصير فيها من مالك المنطوحة إذ كان عليه أن يربطها أو يصحبها، فلما أهمل ذلك كانت بقرته حقيقة بالإهدار، هذا ما دلت عليه نصوص العلماء الأعلام، فلا تصغ لما يقوله العوام الذين لا معتمد لهم إلا تسويل ما يلقيه لهم الشيطان، والله أعلم.

مطلب: رجل سيب عجلته على الزرع .. إلخ.
(سئل) في رجل سيب عجلته على الزرع، فجاء صاحب الزرع فضربها فانكسرت وماتت، فهل يكون ضامنا لها؟

(أجاب) لا ريب أن الضارب للعجلة يضمنها سواء جرت عادة البلد بالإرسال لها فأرسلها مالكها إذ كان الواجب على الواجد لها في زرعه حينئذ أن يردها على مالكها إن وجده وإلا فالحاكم أو لم تجر العادة بالإرسال إذ كان المطلوب شرعا من الواجد لها في زرعه أن يخرجها منه بالأخف فالأخف لأنها حينئذ كالصائل يدفع كذلك لا بالضرب المؤدي للكسر المؤدي للموت إذ هو الاعتداء من الواجد، فيضمنها والحال ما ذكر مطلقا بقيمتها يوم التلف، والله أعلم.

مطلب: رجل دفع جملا وديعة لآخر .. إلخ.
(سئل) في رجل دفع جملا وديعة لآخر ليذهب به إلى منزله فذهب المودع بالجمل المذكور إلى أثناء الطريق فقطره في جمل غيره من غير إذنه وغير حضوره، والحال أن الجمل المقطور فيه مع ولد قاصر ثم بعد القطر عض الجمل المقطور به في رجله وعطله، فهل إذا كان الجمل العاض معتادا بالعض يضمن المودع أرش قيمة المعضوض أم كيف الحال؟

(أجاب) حيث كان الجمل معتادا

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست