responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 172
(أجاب) هذا الرجل الحافر متعد ظالم غاصب للأرض بنزوله فيها وحفره فيها بغير إذن فيضمن ما نقص من الأرض بالحفر ويضمن أجرتها إن تعطل الانتفاع بها، ويجب عليه تسوية الحفر الحاصل بها، ويجب عليه رد الحجر إلى محله وإن غرم أضعاف قيمته كما صرح به أئمتنا متونا وشروحا حتى في المختصرات أنه يجب على الغاصب رد المغصوب إلى محله وإن حصل فيه نقص ضمنه ويضمن أجرته مدة الاستيلاء لأن مثله مما يؤجر، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل لآخر عليه دين فأخذ جمله .. إلخ.
(سئل) في رجل لآخر عليه دين فأخذ جمله فهو المسمى ذلك عندهم وثاقة، فباعه؛ فماذا يترتب على الآخذ للجمل؟

(أجاب) يجب على الآخذ للجمل رده ولا يصح بيعه لأنه غير مالك ولا مأذون له في البيع فيرده على بائعه، وإن غرم عليه أضعافا مضاعفة ويضمن أجرته في مدة استئلائه أقصى الأجر، فإن تلف الجمل ضمنه بأقصى القيم مع أجرته المذكورة، والله أعلم.

مطلب: رجل له غنم يرعاها ولده .. إلخ.
(سئل) في رجل له غنم يرعاها ولده القاصر فحصل مطر فذهب بها الولد لمغارة لأن يستدري بها من المطر ومعه غيره من الرعاء، ففي حال الدخول حصل لها ازدحام فخاف الولد على غنمه من التلف فحشر عنها ما بعدها من الغنم خوفا عليها من التلف ثم إنها ازدحم بعضها ببعض وتلف منها حصة كبيرة من غنمه وغنم غيره، فهل غنم الغير التالف يكون مضمونا على الولد الراعي أم على والده لكون الولد حشر الغنم؟

(أجاب) لا ضمان على الولد ولا على والده للغنم لأن الشخص له أن يدفع عن ماله فلا أمل من أن يحشر الولد عن غنمه ولأن التلف ما حصل من حشر الولد وإنما حصل من ازدحام الغنم بعضها ببعض وتراكب بعضها على بعض فالولد لم يحدث فيها فعلا فلا ضمان عليه أصلا، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل استأجر جمالا لينقل عليها .. إلخ.
(سئل) في رجل استأجر جمالا لينقل عليها حنطة فحمل عليها لبيت المقدس ثم بعد خروجها نهبت الجمال وواحد من أهلها يدعي أنه ما حمل جمله إلا بعد أن ضمنه صاحب الحنطة، فهل يكون ضامنا له أو لا؟

(أجاب) لا يكون الرجل المستأجر ضامنا للجمل وإن ضاع أو ضمنه وقت التحميل لأن ضمان ما لم يجب باطل، فلا يكون الرجل ضامنا للجمل بوجه، والله أعلم.

مطلب: رجلان عليهما مبلغ لرجل ضمنهما .. إلخ.
(سئل) في رجلين عليهما مبلغ لرجل ضمنهما فيه آخر ثم إن الضامن أرسل وكل آخر في قبض المبلغ فقبضه الوكيل ثم مات الضامن، والحال أن الضامن لم يغرم، فهل للأصيل الدافع للدين أن يرجع على الوكيل فيما قبضه أم لا؟

(أجاب) حيث لم يغرم الضامن لا يلزم الأصيل الدفع له ولا لوكيله، فقد صرح في العباب ما نصه: قال في الأنوار: وله طلب حبس الأصيل معه، أي الضامن، وإذا أعطاه المال لم يملكه فيلزمه رده إليه كالبيع الفاسد وجرى عليه الرملي، فقد علمت أن الضامن إذا قبض قبل الغرم لم يصح قبضه

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست