responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 168
مطلب: في طريق غير نافذ بين دار وحاكورة .. إلخ.
(سئل) في طريق غير نافذ واقع بين دار وحاكورة يريد صاحب الدار أن ينقص جدار الحاكورة ويبنيه ويبني عليه قهرا على صاحب الحاكورة، فهل يجوز له ذلك وهل الطريق مختصة بصاحب الدار وهي مشتركة بينه وبين صاحب الحاكورة لا يجوز له أن يتصرف فيه بغير إذن صاحب الحاكورة؟

(أجاب) أما جدار الحاكورة فيمتنع على الجار التصرف فيه بوجه من الوجوه؛ لأنه تصرف في ملك الغير وكذلك قرب الحائط المذكور إن أدى لخلل فيها لما صرحوا به من منع الجار من تصرف يضر بالملك، ثم إن كان في الطريق عند النافذ للحاكورة باب كان لأهلها شركة فيه من بابها إلى مدخل الطريق لا فيما فوقه وإلا فلا شركة له فيه، والله أعلم.

باب الحوالة.
(باب الحوالة)

مطلب: رجل عليه لآخر دراهم. إلخ.
(سئل) في رجل عليه لآخر دراهم فباع حمارة لرجل آخر ثم أحال مدينه على المشتري ثم إن المشتري المذكور طلب الإقالة من البائع فأقاله، فهل والحالة هذه تبطل الحوالة أو لا؟

(أجاب) قال في المنهج لأن أحال بائع به على المشتري فلا تبطل الحوالة لتعلق الحق، والله أعلم.

مطلب: رجل اشترى من آخر كرما .. إلخ.
(سئل) في رجل اشترى من آخر كرما بثمن معلوم ثم باعه لآخر بثمن كذلك، وقد بقي للأول عليه سبعون قرشا أحال بها على المشتري الثاني ثم إن البائع الأول اشترى من المشتري الثاني شيئا، فهل له الرجوع بالسبعين على المشتري الأول؟

(أجاب) حيث أحال بها ورضيه المحال وإن لم يرض المحال عليه صحة الحوالة ولزمته ولزم دين المحال ذمة المحال عليه وبريت ذمة المحيل من دين المحتال فلا رجوع له به عليه، والله أعلم.

مطلب: رجل عنده بنت طلب من آخر أن يخدمه .. إلخ.
(سئل) في رجل عنده بنت طلب من آخر أن يخدمه ويزوجه ابنته فخدمه نحو خمسة عشر سنة ثم زوجه البنت وأخذ منه المهر ودخل عليها ثم إن أباها يزعم أنه له مائة قرش من غير المهر تسمى بلصة ويدعي أنه أخذ عليها رهنا حاكورة، فما الحكم الشرعي في هذه الأحوال؟

(أجاب) البنت ليس لها إلا مهر مثلها أو ما سمي لها في العقد، وأما زوجها الخادم للأب فيلزم الأب له أجرة مثله وهي ما يشهد بها خبيران، وأما المائة قرش الزائدة على المهر فباطلة، وقبح الله من عمل بها فإنه مخالف لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولقول الله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} والرهن عليها باطل فتكون الحاكورة في تصرف مالكها، والله أعلم.

مطلب: رجل اسمه إبراهيم له عند زيد خمسة قروش .. إلخ.
(سئل) في رجل اسمه إبراهيم له عند زيد خمسة قروش أحاله بها على صالح شرارة ثم إن إبراهيم المحال أحال رجلا ذميا على صالح فدفع صالح للذمي ثلاث جرار من الزيت بالخمسة قروش سعر وقته والآن ارتفع الزيت ويريد التقلب

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست