responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 163
الأصحاب على غير حالة الضرورات، وسئل أيضا عما في الأنوار عن فتاوى ابن عبدان أن من مات عن يتيم ولا وصي ولا حاكم أمينا جاز للأمين من أقاربه بيع ماله بالغبطة والمصلحة، هل هو معتمد؟ فأجاب بقوله هو متجه، فقد أفتى ابن الصلاح واستحسنه الأذرعي واعتمده غيره، وفي المجموع في الحج ما يؤيده، وحينئذ فللأمين المذكور النظر في أمره والتصرف في ماله بالمصلحة ومخالطته في الأكل بما هو الأصلح له، والله أعلم.

مطلب: رجل صالح من حملة كتاب الله تعالى يدعي عمه أنه معتوه .. إلخ.
(سئل) في رجل صالح من حملة كتاب الله تعالى ذو وظائف وجهات، له عم يدعي أنه معتوه لأنه في حاله لا يخالط الناس ويدعي عدم رشده وأنه لا يحسن التصرفات المالية، ويريد بسبب ذلك الحجر عليه في التصرف، ومراده بذلك التوصل إلى استغراق وظائفه وجهاته، وفي ذلك إضرار بحاله، وهو يدعي الرشد وحسن التصرف، فهل إذا أقام كل واحد منهما بينة بمدعاه تقبل بينة الرشد أو لا؟

(أجاب) صرح العلماء قاطبة بأن الرشد صلاح دين ومال حتى من كافر، كما فسر به آية {فإن آنستم منهم رشدا} بأن لا يفعل في الأول محرما يبطل عدالته من كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته ولا يبذر في الثاني بأن يضيع مالا باحتمال غبن فاحش في معاملة وهو ما لا يحتمل غالبا أو ريعه، وإن قل في بحر أو نحوه أو صرفه وإن قل في محرم لا صرفه في خير كصدقة ولا في ملابيس ومطاعم .. انتهى متن المنهج مع شرحه مع اختصار هذا كله في الصغير، ثم إذا بلغ رشيدا فإن فسق بعد ذلك فلا حجر عليه أو بذر بعد ذلك حجر عليه القاضي وهو وليه إذا علمت ذلك علمت أن حال هذا الرجل معروض على قاض نور الله بصره وبصيرته، فإنه الناظر في أمره، والله ولي المؤمنين، فلا يخفى على جنابه أن من يتلو كتاب الله تعالى على النحو المرضي ويؤدي الصلوات ولا يضيع مالا في غبن ولا محرم أنه رشيد سديد وقوله حميد وفعله مجيد؛ فيسلم له أمره ويطلق له عنانه يتصرف كيف شاء على ما شاء، فإن أشكل عليه الحال اختبره بما يراه صوابا من وجوه الاختبار ويعمل بما فيه الصواب، وهذا كله موكول إلى نظره السديد، فإن توقف راجع أهل الخبرة بباطن هذا الرجل وعمل بما يظهر له ويترجح عنده لأنه هو ولي الأمر وولي مثل هذا الذي يقع فيه النزاع والجدال ولا حاجة لتزاحم البينتين وتعارضهما لما علمت أن الأمر موكول إلى بحثه واجتهاده وسعة نظره وفراسته، والله تعالى أعلم.

باب الصلح.
(باب الصلح)

مطلب: في امرأة ملكت رجلا مصاغا .. إلخ.
(سئل) في امرأة ملكت رجلا أجنبيا مصاغا من ذهب وفضة وأسبابا وأسلحة له ثم ماتت ولها ابن عم فنازع الرجل فصالحه على دراهم معلومة ظانا عدم صحة

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست