responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 159
كبير كامل باع الزيتونتين في ضرورة نفقة القاصرين في وقت غلاء وارتفاع أسعار وليس وصيا ولا قيما من قبل القاضي، فهل له ذلك أو لا؟

(أجاب) قال في الأنوار نقلا عن فتاوى ابن عبدان أن من مات عن يتيم ولا وصي ولا حاكم أمين جاز للأمين من أقاربه بيع ماله بالمصلحة والغبطة، وأفتى ابن حجر باعتماد ما في الأنوار: قال فقد أفتى به ابن الصلاح واستحسنه الأذرعي واعتمده غيره، وفي المجموع في الحج ما يؤيده، وحينئذ فللأمين المذكور النظر في أمره والتصرف في ماله بالمصلحة ومخالطته في الأكل مما هو الأصلح له .. انتهى.

إذا علمت ذلك وثبت ما ذكر كان بيع الأخ للزيتونتين صحيحا معمولا به شرعا للمصلحة فكيف والوقت وقت ضرورة، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل وضع يده على ما لابن أخته .. إلخ.
(سئل) في رجل وضع يده على ما لابن أخته من العلائق الدنيوية وتصرف بها بما يخلصه من الله تعالى وللولد زوجة وصهرة يشهدان أن الرجل صرف جميع ما خصه في مصرفه الشرعي، فما الجواب عن الواجب على الرجل المذكور؟

(أجاب) لا يخفى أن اللازم للرجل إنما هو اليمين أنه تصرف في مال الرجل بالوجه الشرعي ولا خان فيه ولا سرق، بل صرفه مصرفه الشرعي، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل مات عن ولدين وبنتين .. إلخ.
(سئل) في رجل مات عن ولدين وبنتين وزوجة وعن ابن قاصر من غير الزوجة فقام الورثة المذكورون صالحوا أخاهم القاصر المذكور عن حصته في إرث والده، وقدرها خمسة قراريط وربع قيراط بمبلغ معلوم من الدراهم، وأقر واعترف أنه لا يستحق قبل الورثة المذكورين ولا يستوجب حقا مطلقا وإبراء ذمتهم، وكتب بذلك حجة، والآن ظهر له أن الذي قبضه من إخوته دون حقه، وأن حقه يزيد على ذلك، وأنه لم يطلع على أصول التركة، ولا على بيع ما وجب بيعه ولا علم بشيء ولا على فرد من أفرادها فغبن على ذلك غبنا فاحشا، فهل يكون كل من الصلح والإبراء من الإرث الغير المعلوم غير صحيح والحالة هذه أم لا؟

(أجاب) هذا الصلح والإبراء باطلان اتفاقا لأمور منها: أن الصلح لا يصح مع الإنكار، فلا بد من الإقرار بالمدعى به، ومنها أن القاصر عبارته من إقرار وصلح وإبراء وغيرها لاغية، ومنها أن الإبراء للمجهول لا يصح، ومنها أن الكامل إذا قال: لا حق لي في التركة لا يسقط حقه بذلك؛ لأنها منحة من الله تعالى، ومنها أن الكامل من الإخوة يجب عليه أن يتصرف مع القاصر بالمصلحة والغبطة وليس في مصالحتهم له بدون حقه مصلحة له ولا غبطة، فيجب عليهم أن يدفعوا له جميع حقه حتى لو دفعوا له شيئا وتلف كان من ضمانهم؛ لأنهم قصروا بالدفع، وإن كان له في ذلك حق أو كان كاملا لحق فيه، والله تعالى أعلم.

مطلب: في أولاد قصر لهم عم ولهم أخ .. إلخ.
(سئل) في أولاد قصر لهم عم ولهم أخ نصب حاكم الشرع عمهم وصيا عليهم، فهل لأخيهم معارضة؟

(أجاب)

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست