responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 158
وعلى أبيهم دين، فهل يصح من العم بيع مالهم أو جعله رهنا في الدين؟

(أجاب) لا يصح بيع العم ولا رهنه، بل هما باطلان منه حيث لم يكن منصوبا من طرف الحاكم ولا وصيا من جهة الأب والجد ولا يصح أيضا بيع الأولاد ولا رهنهم، بل لا بد من نصب وصي من حاكم الشرع يتصرف لهم بالمصلحة ومن عداه تصرفه باطل، والله أعلم.

مطلب: رجل مات وخلف بنتا قاصرا .. إلخ.
(سئل) في رجل مات وخلف بنتا قاصرا وزوجة وأبا، وخلف عقارا وديونا، فباع الأب العقار من ابنه ووفى الدين ولم يكتب بذلك حجة ومعه بينة شرعية تشهد له بالشراء من أبيه، فهل تقبل أم لا؟

(أجاب) الأب ولي الصغير فحيث باع نفذ البيع في حصته وحصة البنت وكذا في حصة الزوجة حيث أذنت وإلا بقيت حصتها وعليها حصتها من الدين، والعبرة بالبينة الشاهدة لا بكتابة الحجة، والله أعلم.

مطلب: بنت وولد قاصران نصب لهما وصي .. إلخ.
(سئل) في بنت وابن قاصرين نصب لهما الحاكم وصيا، فما الحكم إذا ظهر فسقه أو حدث أو خيف منه ضياع المال؟

(أجاب) شرط منصوب القاضي أن يكون عدلا، فحيث كان غير عدل أو كان عدلا وفسق انعزل عن الوصاية، كما نص عليه أئمتنا كابن حجر والرملي، وأما إذا كان عدلا وخيف منه على المال فيضم له القاضي أمينا مشرفا على المال حفظا لمال القاصر كما هو معلوم ومنصوص عليه، والله أعلم.

مطلب: رجل مات وخلف أولادا صغارا .. إلخ.
(سئل) في رجل مات وخلف أولادا صغارا وخلف تركة وخلف ثلاثة إخوة واختار واحدا من إخوته وجعله وصيا يتصرف لأولاده الصغار بحسب المصلحة، فجاء أحد الإخوة الذي لم يجعله وصيا وطرد الأخ الوصي بالقوة والقهر وتولى على الأولاد وعلى التركة بغير إذن له من الميت ولا من غيره، فماذا يستحق، وماذا يترتب عليه في الشرع؟

(أجاب) الأخ الآخذ للمال غاصب له وضامن له، فلا يجوز له التصرف فيه بوجه ولا معارضة الأخ الوصي، ويجب على كل مؤمن بالله واليوم الآخر أن يساعد الأخ الوصي ويدفع يد الآخذ الغاصب لأنه صائل على المال، والله أعلم.

مطلب: قاصران لهما عقار ولهما مال .. إلخ.
(سئل) عن قاصرين لهما عقار ولهما مال يفي بمؤنهما، فهل للوصي بيع العقار من غير حاجة؟

(أجاب) ليس للوصي بيع مال القاصر في هذه الحالة، فإن باع فالبيع باطل لا يعتد به شرعا، والله أعلم.

(سئل) في رجل قسم ماله بين أولاده الثلاث، منهم اثنان قاصران وواحد كامل، ثم مات الأب واستولى الأخ على جميع المال وباع جملا لأخويه وأتلف لهما مالا من غنم وغلة وغيرهما في زواج وغيره، فما الحكم الشرعي؟

(أجاب) جميع ما أتلفه الأخ من مال أخويه من الجمل والغلة والغنم وغيرها يضمنه لهما لأنهما قاصران يجب عليه أن يتصرف لهما بالمصلحة، والله أعلم.

مطلب: ثلاثة إخوة لهم زيتونتان .. إلخ.
(سئل) في ثلاثة إخوة لهم زيتونتان وهم من قرية ليس بها قاض، أحدهم

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست