نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 153
من غير إذنه وللمرتهن نحو عشرين سنة ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع، فما الحكم الشرعي؟.
(أجاب) العشرون التي أقر بها وارث الإذن فهي ثابتة لازمة وما زاد يحتاج إلى الإثبات بالوجه الشرعي، وما أخذ من المرتهن بغير إذنه لا يلزمه منه شيء، ويلزم المستعمل للبيت الساكن فيه أجرته أجرة المثل بما يشهد به أهل الخبرة، هذا ما عليه نصوص الشرع القويم، فمن عمل به فأولئك هم المفلحون ومن أعرض عنه فأولئك هم الخاسرون، والله أعلم.
مطلب: امرأة رهن عندها رجل .. إلخ.
(سئل) في امرأة رهن عندها رجل قدرا على أربعة قروش، فوقع في البلد خوف من حاكم فأخذ زوجها القدر وأمتعة لزوجته ووضع ذلك في كرم في حائط خارج البلد، ثم فقد، فهل يكون الزوج ضامنا له أو لا؟.
(أجاب) حيث وضع القدر بمضيعة ولم يكن له مراقبا كان ضامنا له لوجهين، أحدهما: أن الراهن ما ائتمنه، الثاني: وضعه في المضيعة المذكورة، والله أعلم.
مطلب: رجل رهن أرضا تحت يد رجل .. إلخ.
(سئل) في رجل رهن أرضا تحت يد رجل آخر ثم مات الراهن وخلف وارثا، ثم إن المرتهن يدعي أن الراهن شرط له أن يأكل ريع الأرض وله مدة طويلة يأكل ريعها، فهل للورثة الرجوع عليه بريع الأرض وليس له إلا الدين الذي على المورث؟.
(أجاب) لا ريب أن هذا الرهن من أصله باطل؛ لأنه خلاف موضوع الرهن من الاستئناف به، وليس من وضعه الشرعي أن المرتهن يأكل ريعه، ولو شرط ذلك في العقد فسد ورجع الورثة على المرتهن بجميع ما أكله من الريع لفساده وله هو الدين فقط، والله أعلم.
مطلب: امرأة رهنت فردة خلخال .. إلخ.
(سئل) في امرأة رهنت فردة خلخال عند رجل فوضعها في سبت داخل بيته فسرقت، فهل يصدق بيمينه، وهل يسقط الدين بضياعها؟.
(أجاب) قال في المنهج وشرحه: وهو أي الرهن أمانة بيد المرتهن، لخبر: الرهن من راهنه. أي من ضمانه، رواه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين فلا يسقط شيء من دينه كموت الكفيل بجامع التوثق ولا يضمنه المرتهن إلا إذا تعدى فيه أو امتنع من رده بعد البراءة من الدين، والله أعلم.
مطلب: رجل تحت يده أرض رهن .. إلخ.
(سئل) عن رجل تحت يده أرض رهن فباعها مالكها من آخر بعد الرهن، فهل البيع صحيح أو لا؟.
(أجاب) بيع الأرض المرهونة بغير إذن المرتهن باطل اتفاقا ما دام عليها درهم فتبقى تحت يد المرتهن حتى يوفي الراهن جميع ما عليها، والله أعلم.
مطلب: رجل رهن عند آخر كرم تين .. إلخ.
(سئل) في رجل رهن عند آخر كرم تين، وعادتهم أن المرتهن يأكل الريع فأكله ثلاثة سنين، ثم إن الراهن دفع ما عليه من الدين، والآن المرتهن يطالب بريع الغلة نظير حرثه له وقد حرثه من غير إذنه، فهل له ذلك أو لا؟.
(أجاب) ما يقع في القرى من رهن الأرض والشجر والمرتهن يأكل الغلة باطل لا يعمل به شرعا، ولو شرط فالرهن والشرط باطلان وليس له في عمله
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 153