responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 150
في رجل عنده عقف وهو دفعها لرجل يوصلها إلى مالكها فعرضها عليه وقال له الأمين: خذ عقفك التي هي رهن عند فلان، فقال له: ردها للذي أخذتها منه، فرجع بها ليوصلها له فأخذت منه نهبا في الحال، فهل يكون ضامنا لها؟.

(أجاب) حيث أقرها مالكها تحت يد الأمين صارت عنده أمانة، فإذا نهبت منه قهرا لا يكون ضامنا لها فتضيع على مالكها، والله أعلم.

مطلب: رجل رهن كرم عنب وتين .. إلخ.
(سئل) في رجل رهن كرم عنب وتين عند آخر، فأكل المرتهن ريعه نحو سبع عشرة سنة ومات الراهن وخلف أولادا قصرا، فهل للمتكلم عليهم أن يرجع على الرجل الآكل للريع ويدفع ماله من الدين؟.

(أجاب) نعم يجب على الرجل المرتهن أن يدفع جميع ما أخذه من الكرم لولي القصر، وإن شرط أكل الريع في عقد الرهن فإنه باطل ولا يعمل بهذا الشرط ويفسد الرهن ويدفع دين المرتهن، والله أعلم.

مطلب: رجل مات وعليه دين وله أولاد .. إلخ.
(سئل) في رجل مات وعليه دين وله أولاد ولم يخلف وفاء، فهل يلزم أولاده وفاء ما عليه من الديون؟.

(أجاب) حيث لم يخلف الميت ما يوفى منه الدين فليس على أولاده منه شيء لأن الدين الذي على الميت يتعلق بتركته ولا تركة له فلا تعلق حينئذ، والله تعالى أعلم.

مطلب: رجل مات وعليه مهر زوجته .. إلخ.
(سئل) في رجل مات وعليه مهر زوجته ولم يظهر له مال، ثم ظهر له مال وهي حصة في كرم ولكن باعها أبوه في مرضه، فهل يقدم وفاء الصداق ويبطل بيع الأب أو لا؟.

(أجاب) المصرح به في المتون أن التركة مرهونة بالدين على الميت، فلا يصح تصرف الوارث فيها مطلقا ما دام على الميت درهم، وإن خفي الدين حتى لو تصرف ولا دين ثم ظهر دين تبين بطلان التصرف فبيع الأب باطل ويجب وفاء الصداق من الكرم، وإن فضل شيء يكون للوارث، والله أعلم.

مطلب: رجل طلب من رجل آخر أن يداينه .. إلخ.
(سئل) في رجل طلب من رجل آخر أن يداينه دراهم، فقال له: لا أعطيك إلا برهن أتوثق به على الدراهم، فقال: أرهن عندك هذا البد، فقال، ما آخذه منك إلا بيع وفاء، فباعه إياه بيع وفاء، فهل يصح بيعه، وإذا باعه المرتهن لآخر هل يصح بيعه من غير إذن الراهن، والحال أن المرتهن مقر الآن بأن هذا البد في يده رهن لا أنه ملك له، فما الحكم في ذلك؟.

(أجاب) حيث ثبت ما ذكر، فما جرى من بيع الوفاء باطل من أصله لا يصح بيعا لأن البيع لا يعلق ولا يوقت ولا رهنا لأن المبني على الفاسد فاسد، ولأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وقبض البعض بقبض الكل، ولأن بيع الرهن الصحيح لا يصح من غير إذن المرتهن فكيف الفاسد من أصله، والله أعلم.

مطلب: رجل تحت يده أشجار زيتون .. إلخ.
(سئل) في رجل تحت يده أشجار زيتون تلقاها عن أبيه عن جده، برز رجل يدعي أنها تحت يد الرجل المذكور رهن لا بيع مع أنه لم ينازع هذه المدة الطويلة، فهل يعمل بقوله؟.

(أجاب) حيث مضت هذه المدة والرجل

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست