responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 148
كما هو صريح كلامهم والحالة هذه، والله أعلم.

مطلب: رجل رهن عند آخر أرضا .. إلخ.
(سئل) عن رجل رهن عند آخر أرضا فزرعها المرتهن، فهل يجب عليه أجرتها؟.

(أجاب) نعم يجب عليه دفع الأجرة لمالكها حتى لو شرط في عقد الرهن أن يأكل المرتهن منفعتها فسد الرهن ولزمه دفع الأجرة، والله أعلم.

مطلب: عن أرض مرهونة عند شخص .. إلخ.
(سئل) عن أرض مرهونة عند شخص باعها مالكها من غيره، فهل يصح ما دام على الرهن درهم واحد؟.

(أجاب) لا يصح بيعه لغير المرتهن وبلا إذنه؛ لأن فائدة الرهن حجر المرتهن على المرهون ومنعه من التصرف فيه إلا بإذنه له، فحيث لم يأذن فالبيع باطل إلا من المرتهن؛ لأن الحق له، والله أعلم.

مطلب: رجل أخذ من آخر دراهم ورهن .. إلخ.
(سئل) في رجل أخذ من آخر دراهم ورهن له عليها كرما وصار يأكل غلته واختلفت المعاملة، فهل له الرجوع عليه بما أكله من غلة كرمه، وهل العبرة في بذل ما أخذه بهذا الزمن أو بالزمن الذي وقع فيه الأخذ؟.

(أجاب) ما أكله المرتهن من غلة الكرم المرهون وجب عليه دفعه لمالك الكرم، حتى لو شرط ذلك في عقد الرهن فسد كما هو صريح المتون والشروح، والعبرة في جميع المعاملات بحالة الدفع؛ لأنه هو المراد للعاقدين، وأما التغير الواقع في المستقبل فغير مراد لهما قطعا، فإن كان حال العقد زائدا ثم نقص وجب دفع الزائد، وإن كان ناقصا ثم زاد وجب دفع الناقص، والله أعلم.

مطلب: في رجل أخذ من آخر دراهم ثلاثين .. إلخ.
(سئل) في رجل أخذ من آخر دراهم ثلاثين قرشا ورهن عنده كرم عنب وأخذ المرتهن غلته، فهل للراهن الرجوع بما أخذه المرتهن من غلة الكرم؟.

(أجاب) نعم له الرجوع بما أخذه المرتهن، وإن شرط ذلك في عقد الرهن فإنه يفسد ويرجع عليه بما أكله منه، والله أعلم.

مطلب: رجل رهن عند آخر كرم عنب .. إلخ.
(سئل) في رجل رهن عند آخر كرم عنب ومكث تحت يد المرتهن مدة يأكل ريعه ثم مات الراهن وخلفه وارثه، ثم أكل المرتهن أيضا ريعه في مدة الوارث وهو يدعي أنه رهن على أربعين قرشا ومعه بينة، والمرتهن يدعي أنه رهن على تسعين ومعه بينة، فما المصدق من البينتين، وهل للوارث الرجوع بما أكله المرتهن من ريع الكرم من المورث والوارث؟.

(أجاب) بينة المرتهن مصدقة لأن معها زيادة علم، وللوارث الرجوع بجميع ما أخذه المرتهن من ريع الكرم سواء كان ذلك بعد موت مورثه وهو ظاهر أو قبله؛ لأن ذلك من جملة ما ورثه لأن الرهن بشرط أن يأكل المرتهن الريع باطل لا يعمل به حتى لو لم يشرط أكله، وشرط كونه رهنا مع الأصل فسد أيضا كما هو مصرح به في المتون، والله أعلم.

مطلب: رجل اشترى من آخر بطيخا .. إلخ.
(سئل) في رجل اشترى من آخر بطيخا ورهن عنده عقفا، ومكث عنده نحو ثلاث سنين، وجاء حاكم ظالم نهب البلد وما فيها وذهبت السكين، فهل يضمنها المرتهن؟.

(أجاب) حيث لم يحصل من المرتهن تقصير

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست