responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 142
من البن بأربعة وعشرين قرشا وأجلها إلى أجل معلوم وقال لهم: إن فات الأجل تكون بثلاثين مدا من القمح، فهل إذا فات الأجل يلزمهم القمح المذكور أم لا؟

(أجاب) هذا سلم باطل باتفاق، فلا يلزم إلا الدراهم المذكورة، ولا يلزمهم شيء من القمح لبطلان السلم من وجوه شتى، والله أعلم.

مطلب: امرأة أسلمت لآخر دراهم على زيت .. الخ.
(سئل) في امرأة أسلمت لآخر دراهم على زيت معلوم ورهن عندها بارودة، ثم أعارتها لآخر وضاعت، فما الحكم في ذلك؟

(أجاب) يجب على الرجل دفع الزيت للمرأة المذكورة وتضمن له البارودة لصاحبها، فإن شهد بقيمتها من يعرفها لزمها ذلك وإلا حلفت يمينا على القيمة؛ لأنها غارمة ولها الرجوع على المستعير؛ لأن العارية مضمونة على آخذها وأتلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، والله أعلم.

مطلب: رجل دفع لآخر عشرة أرطال .. الخ.
(سئل) في رجل دفع لآخر عشرة أرطال من الأرز على عشرة أجرار من زيت سلما، فهل يصح ذلك ويجب دفع الزيت أو لا؟

(أجاب) هذا السلم باطل؛ لأنه ربا؛ لأن بيع المطعوم بالمطعوم يشترط فيه الحلول والقبض، وإن وافق في الجنس شرط أيضا التماثل، فليس على الرجل الآخذ إلا رد الأرز، أو بدله، والله أعلم.

مطلب: رجل أسلم إلى آخر على مائة جرة .. الخ.
(سئل) في رجل أسلم إلى آخر على مائة جرة من الزيت سلما شرعيا، وأوصله منها سبعين، وبقي له منها ثلاثون قومها عليه بالسعر الواقع فبلغ ثمنها ستين قرشا، ثم في العام القابل لم يرض بالتقويم، ورجع إلى دين السلم لكون الزيت صار على قيمة، فقوم الثلاثين بمائة وخمسين قرشا، وألزم على زعم ذمته بها، ثم إن المسلم إليه باعه ربع بد بالمبلغ المذكور واستولى على البد ثلاث سنين يستغل البد ويأكل منافعه، فهل هذا التقويم والبيع صحيح أو لا؟

(أجاب) لا يصح الاستبدال عن دين السلم اتفاقا فتقويم الثلاثين جرة بالمال المذكور باطل، وكذلك التقويم الثاني أيضا باطل، فظهر أن ليس للمسلم إلا ما بقي له من الزيت، وهو الثلاثون جرة من الزيت، وإن بيع ربع البد بالمال المذكور باطل؛ لأنه مبني على الباطل، والمبني على الباطل باطل، والله أعلم.

مطلب: رجل أسلم آخر مالا معلوما .. الخ.
(سئل) في رجل أسلم آخر مالا معلوما على تسعة أكيال من البزرة، ثم طالبه بها في زمن لا وجود لها فيه، فقومها عليه بمال معلوم، فهل الواجب على المسلم إليه المال، أو البزرة؟

(أجاب) المصرح في كتب المذهب متونا وشروحا أن دين السلم لا يصح الاستبدال عنه، قال في شرح المنهج: أما الدين المثمن كالسلم فيه، فلا يصح استبداله بما لا يتضمن إقالة لعدم استقراره، فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ، أو الفسخ؛ لأن عينه تقصد، فليس للمسلم إلا البزرة عينها لا بدلها من المال، والله أعلم.

مطلب: رجل غائب عن بلده وحصل لأهل البلد ظلامة .. الخ.
(سئل) في رجل غائب عن بلده فحصل لأهل البلد ظلامة فاستلم أحدهم عن الغائب على زيت زيتونه بغير إذنه،

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست