responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 137
كون الدراهم ممن له الحاصل، أو من حريمه؛ لأن ذلك قضيتان منفصلتان لا تعارض إحداهما الأخرى؛ لأن السلم لما استوفى الشروط كان صحيحا، وكون كبير البلد يأخذ بالدراهم غلة يسد بها ما هو واجب عليه لا يقتضي فساد السلم الواقع صحيحا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

مطلب: باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة
(باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة)

(سئل) عمن اشترى من آخر فرسا بمائة زلطة، ثم جاء آخر بعد عقد البيع وركوبها عالما بالثمن، فقال له المشتري: أشهدكم أني أشركت فلانا في هذه الفرس، فقال: قبلت، فهل يكون الرجل المخاطب شريكا في الفرس؟

(أجاب) حيث كان المخاطب عالما بالثمن، وقبل قول القائل بذلك صار شريكا في الفرس بنصف الثمن، له النصف، وللآخر المشتري لها النصف الثاني؛ لأن ذلك يسمى إشراكا في البيع، وهو كالبيع في أحكامه، والله أعلم.

مطلب: شريكان أذن أحدهما للآخر بالاستدانة ..
(سئل) في شريكين أذن أحدهما لصاحبه أن يستدين تسعة أمداد من القمح، وتسعة أمداد من الشعير ليزرعهما شركة، وأذن له أن يأخذ له خاصة مدين فأخذ له ذلك، ثم مات الآذن بعد أن أكل حصته من الزرع، وخلف أولادا وتركة، فهل يجب على أولاده أن يوافوا ما على أبيهم من الدين المذكور؟

(أجاب) حيث أذن الميت لشريكه في الاستدانة صار وكيلا عنه في ذلك فيلزمه الدين، فلما مات لزم أولاده الوارثين له وفاء الدين من التركة، وذلك حصة المشترك، وثمن الدين الخاص به، والله أعلم.

مطلب: رجل دفع لمعلم صبانة قماشا ليطبخ له بالثمن صابونا .. الخ.
(سئل) في رجل دفع لمعلم صبانة قماشا ليطبخ له بها صابونا، ثم حين الحساب حاسبه على الواحد ذهب جنزرلي بخمسة قروش إلا ثلث عددي قائلا إن ذلك القدر قيمته في مصر، والحال أن الذهب الواحد كان في ذلك الزمن بخمسة قروش ونصف عددي، ومعلم الصبانة جاهل بذلك، فهل لمعلم الصبانة الرجوع على رب القماش عن كل جنزرلي بخمسة وعشرين فضة، حيث كان جاهلا لذلك أو لا؟

(أجاب) حيث لم يقع الاتفاق على الذهب الواحد بمقدار مخصوص، فكل ذلك باطل؛ لأن حساب الذهب والريال وغيرهما، إنما كان باعتبار المقصوص فيها، والمقصوص لا يضبط، ولا يصح التعامل به، ولا التزامه في الذمة، ولا تقويم المصاغ من الذهب والفضة لاختلاف الغرض به فيرجع إلى الصاغ من النقد فيقوم القماش بالصاغ، ثم يجرد العشرة أحدا عشر اثني عشر على ما تقع به العادة والاتفاق، هذا هو الشرع القويم، وغيره باطل لا يعمل به، والله أعلم.

مطلب: باب بيع الأصول والثمار
(باب بيع الأصول والثمار)

(سئل) في رجل اشترى بزر قنابيط وزرعها، وله شريك وشريكه ما حط من

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست