نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 128
المبيع جميعا، فالمصدق هو المشتري بيمينه؛ لأنه غارم والغارم مصدق بيمينه، والله تعالى أعلم.
مطلب: رجل باع لآخر حصة من دار .. الخ.
(سئل) في رجل باع لآخر حصة من دار وقبض الثمن بيعا باتا، ثم وعده إن رد له الثمن يرد له البيع ومات البائع، فهل يعمل بهذا الوعد؟
(أجاب) الوعد لا يلزم الوفاء به، سواء مات البائع أم لم يمت، وفى الثمن أم لا، فحيث وقع عقد البيع صحيحا، وتفرقا من المجلس لا يلزم المشتري أن يرد المبيع على البائع، والله أعلم.
مطلب: شريكان توجها إلى جهة البلقاء .. الخ.
(سئل) في شريكين توجها إلى جهة البلقاء ليبيعا ما معهما من التجارة فرجع أحدهما وبقي الآخر، فجاء بجمل يدعي أنه للشركة، ثم ظهر أنه مستحق للغير، فأخذه هو وشريكه ورداه على المأخوذ منه، ثم أثبت الجمل مستحقه، وقد قال له جماعة عند أخذه: هذا الجمل حرام، ليس هو من جمال العرب، بل من جمال الحضر. والآن مالك الجمل يطالبه به، فهل يختص الغرم به لكونه الآخذ للجمل مع قول الجماعة له أنه حرام، أو يغرم معه شريكه؟
(أجاب) حيث علم الرجل إما بإخبار الجماعة له، وإما بالقرينة الدالة على أنه حرام لم يصح الشراء، ولا البيع؛ لأن الحرام لا يباع، ولا يشرى، وإذا كان كذلك لم يقع البيع، ولا الشراء للشركة لفساده، فوضع يد الرجل الشريك على الجمل المستحق للغير مضمن له فقط؛ لأنه وضع يده عليه بغير حق، ولا ضمان على شريكه الذي لم يشتر الجمل؛ لأنه لم يستول عليه. نعم إذا غرم الشريك الآخذ للجمل كان له الرجوع على الدافع للجمل له؛ لأن قرار الضمان عليه، والله أعلم.
مطلب: باب الربا.
(باب الربا)
مطلب: رجل دفع لآخر خمسة وعشرين قرشا .. الخ.
(سئل) في رجل دفع لآخر خمسة وعشرين قرشا من مدة من السنين، وفي كل سنة يبيعه شيئا ليكون حيلة في التخلص من الربا، ثم إن المدين كان يدفع للدائن في كل سنة ما حصلت عليه الموافقة، والآن يطالب الدائن المدين بأصل المال، فقال له المدين: ليس لك عندي شيء، فهل يحسب ما أخذه الدائن من رأس المال أو مما وقعت عليه الحيلة، ويطالب بأصل المال؟
(أجاب) حيث كان ما يأخذه الدائن من المدين بعقد بيع، ولو كان حيلة ليتوصل بذلك إلى الحل كان ذلك كإنزاله، فلا يحسب عليه من رأس المال، بل يجب على المدين وضع رأس المال له، والله أعلم.
(سئل) في رجل تحت يده مال وقف يدفع في كل سنة ربحه من غير معاملة، ولا حيلة شرعية، فهل هذا لازم له يحسب عليه دفعه أو لا، أو يحسب ما دفعه من رأس المال؟
(أجاب) هذا ربا الفضل، وهو باطل إجماعا لا يجب العمل به ويجب رد ما أخذه على مالكه؛ لأنه أخذ بغير حق، وإن كان بذمته مال الوقف أو غيره يجب عليه أداؤه لمستحقه، والمأخوذ منه يرجع به على قابضه. والله
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 128