نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 122
باطل أيضا، وللشركاء الرجوع بالريع على كل من أكله كائنا من كان، والله أعلم.
مطلب: يلزم البائع أن يقبض ثمن المبيع حكم يوم العقد، وإن زادت الدراهم أو نقصت بعده لا عبرة بذلك ومثله جميع العقود.
(سئل) فيما وقع في سنة اثنين وثلاثين ومائة وألف من تغيير السلطان نصره الديان للمعاملة، وقد وقع للناس بسبب ذلك اختلاف كثير، فمن ذلك أن رجلا ابتاع متاعا من آخر بقروش معلومة مؤجلة لمدة معلومة من غير أن يعين في البيع ذهبا، ولا فضة، ولا ريالا، وأن رجلا ابتاع كرما، أو دارا بثمن معلوم مقسط في كل سنة حصة معلومة منه، وأن رجلا طلق زوجته واختارت الصبر عليه لأجل معلوم، وأن رجلا تزوج امرأة قبل تغيير المعاملة، وأن رجلا استأجر أجيرا بأجرة معلومة قبل النداء بتغيير المعاملة، وأنه إذا كان قد آجر دارا، أو دابة، أو حانوتا، أو نحوها قبل النداء بالتغيير، وأن امرأة كتب في مهرها مائة دينار عن كل دينار أربعين مصرية، وأن امرأة كتب في مهرها مائتا قرش إلى غير ذلك من الوقائع المختلفة، فهل العبرة في ذلك بيوم العقد الذي وقع البيع والإجارة والنكاح والطلاق فيه؛ لأن معاملته هي المرادة للمتعاقدين والمنوية لهما، أو بيوم الاستيفاء؛ لأنه الذي يستحق الطالب الطلب فيه، ويلزم المطلوب الدفع فيه، أوضحوا لنا الجواب؟
(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن جميع ما وقع قبل النداء من عقود البيع والشراء والإجارة والنكاح، وعوض الخلع ودين الإتلاف، وسائر المعاملات، إنما يحمل على المعهود المعروف بين الناس، فإن اختلف المال في نقدين رجع للأغلب منهما معاملة بين الناس، وإن كان لهم عرف في التغيير عنه بشيء رجع إليه، كما يعبر في دمياط عن الريال بثلاثة وثلاثين فضة وفي الشام عن القرش العددي بأربعين فضة وفي القدس وكورتها يعبر عنه بثلاثين فضة، ولكن المعتبر في ذلك كله الصاغ مضبوط لا يزيد، ولا ينقص بخلاف الفضة المتعامل بها الآن، فإنها مقصوصة ليس لها ضابط شرعي، ولا عرفي بوزن، ولا عدد.
إذا علمت ذلك فالواجب لكل معامل من وقع من السؤال، أو غيره، سواء كان دينه حالا أم مؤجلا هو ما كان يتعامل به من الصاغ، فيأخذ الزلطة بخمسة وأربعين أو ستة وأربعين ويأخذ الطرلي بمائة وسبعين فضة، والريال بمائة والجنزرلي بمائة وأربعة وثمانين وخمسة عشر، وهكذا باقي المعاملة. هذا كله لمن كان ماله عدديا، فإن كان معبرا عنه بالزلط والريال والكلب والذهب، فليس له غيره، سواء كان حالا أو مؤجلا ثمن مبيع، أو أجرة، أو صداق، أو قرض، أو غير ذلك، وأما مهور النساء المعبر عنها قبل النداء بالذهب المراد من كل واحد ذهب أربعون فضة، فليس له إلا ما كان قبل النداء من الصاغ، يعبر عنه بأربعين فضة من المعاملة السابقة الديواني الصحيح المضبوط، فتأخذ بسوية أرباب الديون السابقة،
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 122