نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 118
هي المرادة لهما، والله أعلم.
مطلب: تصرف في أرض ثلاثين سنة بلا معارض، ومات المتصرف وقام ولده مقامه لا تسمع دعوى أحد على تلك الأرض .. الخ.
(سئل) في رجل أخذ أرضا من آخر بالشراء، وله مدة نحو ثلاثين سنة متصرف فيها بلا معارض، وهي من أرض بيت المال، ثم مات الآخذ فخلفه ولده، ويدعي صاحب الأرض الأصلي أنه ما باعه إلا النصف، فهل يعمل بقوله؟
(أجاب) حيث تصرف الرجل المذكور المدة المذكورة بلا معارض، فلا تسمع دعوى المدعي المذكور؛ لأن الزارع يستحق الأرض بوضع اليد؛ لأنها لا مالك لها، إنما الزراع لهم بها اختصاص، والله أعلم.
مطلب: بيع الولد ملك أبيه بغير إذنه لا يصح .. الخ.
(سئل) في رجل له أرض يستغلها وله ولد باعها بغير إذن له، ولا وكالة، فهل هذا البيع صحيح أو لا؟
(أجاب) بيع الولد أرض أبيه من غير إذن باطل، ولو أجازه فيما بعد؛ لأنه فضولي وعقده باطل على الأصح، وإن أجاز بعده، والله أعلم.
مطلب: يشترط لصحة شراء الكتب ونحوها أن يقلب أوراقها جميعا فردا فردا .. الخ.
(سئل) في رجل اشترى كتبا عديدة من غير أن يقلبها، ولم يعلم حقيقتها، بل اشتراها من صورة الدفتر التي هي مكتوبة فيه، فهل هذا الشراء صحيح أو لا؟
(أجاب) عقد الشراء المذكور غير صحيح؛ لما هو معلوم من اشتراط علم المتعاقدين به أي المبيع، وما ذكروه من اشتراط الرؤية في كل شيء بما يليق به، ففي الكتب والورق البياض والمصحف رؤية جميع الأوراق إذا علم ذلك، فيجب رد الكتب على مالكها ورد الثمن على المشتري، والله أعلم.
مطلب: البيع الأول هو المعول عليه والثاني باطل .. الخ.
(سئل) عن أخوين باعا رجلا نصف جمل بإحدى عشر قرشا، ثم مطلهما فباعاه أيضا بثمانية، فهل البيع الثاني يفسخ الأول، وهل لهما الرجوع عليه بأجرة الجمل إذا كان استعمله؟
(أجاب) المعول عليه هو العقد الأول ويجب على المشتري أن يدفع لهما الأحد عشر قرشا، ولهما الرجوع عليه بما يخصهما من عمل الجمل قبل عقد البيع، وليس البيع الثاني فسخا للأول، والله تعالى أعلم.
مطلب: من باع كرما وكبت به صك وشهدت الشهود عليه، فهل تصح دعواه أنه باعه نصف الكرم؟ .. الخ.
(سئل) في رجل باع آخر كرما، وكتب له صك بأنه قبض ثمن الكرم المذكور، فهل له بعد ذلك أن يدعي أنه ما باع إلا نصف الكرم مع وجود بينة تشهد بأنه باع جميع الكرم؟
(أجاب) حيث شهدت البينة الشرعية بأنه باع الجميع وقبض الثمن، فليس له معارضة بوجه، فإن ظهر منه العناد كان للحاكم زجره ومنعه، فإن أبى عزره بما يليق به لوجود البينة والصك المذكور، والله أعلم.
مطلب: بينة البيع تقدم على بينة الرهن .. الخ.
(سئل) في رجل تحت يده كرم عنب يدعي أنه اشتراه من آخر، ويدعي الآخر أنه رهن وكل واحد معه بينة تشهد له بدعواه فمن المقدم منهما؟
(أجاب) بينة الرهن لا تنافي بينة البيع لصحة بيع المرهون ممن هو تحت يده، فلا تعارض بين البينتين على أن بينة البيع معها زيادة علم، وهو نقل الملك إلى المشتري فتقدم بينته قطعا؛ لما علم، والله أعلم.
مطلب: العم إذا باع أرض القصر من غير أن يكون وصيا ولا قيما فلا يصح بيعه .. الخ.
(سئل) في أولاد قصر لهم عم غير وصي، ولا منصوب من قبل الحاكم، هل يصح بيعه للأرض المذكورة، وإذا باعها، وحصل لها ريع، هل يصح
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 118