responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 114
بعض فيظهر عظم أجر الطويلة على القصيرة؛ لما في الطويلة من زيادة المشقة، فتأمل، والله تعالى أعلم.

مطلب: حكم إفطار الحصادين ونحوهم في رمضان إلخ.
(سئل) عن نحو الحصادين في شهر رمضان، هل يجوز لهم الإفطار إذا حصل لهم مشقة، ولو كانوا مستأجرين، أو معينين لأهله، وهل يجب عليهم تبييت النية ليلا، ولا يجوز لهم الإفطار إلا عند حصول المشقة، وإذا أفطروا، فهل يلزمهم مع القضاء الكفارة أو لا؟

(أجاب) لا شك، ولا ريب أن نحو الحصادين كالفرانين والأتوني والمسافرين سفر قصر، وكل عمل شاق يجب عليهم تبييت النية ليلا ويصبحون صياما، ثم من لحقه منهم مشقة شديدة ينشأ عنها مبيح تيمم فله الإفطار، بل لو تحقق الهلاك وجب عليه الإفطار، وإن صح الصوم لو صام في الحالتين، قال الرملي: وأفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كل ليلة، ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا إثم، قال: ولمن غلبه الجوع، أو العطش حكم المريض، أي له الإفطار إن لحقه مشقة شديدة.

قال الشيخ علي الشبراملسي: قوله الحصادين ومثلهم غيرهم من سائر العملة، وعبارة ابن حجر، ويباح تركه لنحو حصادين وبنايين لنفسه ولغيره تبرعا، أو بأجرة، ولو مكرها على أحدهما، وإن لم ينحصر الأمر فيه أخذا مما يأتي في المرضعة خاف على المال إن صام، وتعذر العمل ليلا، أو لم يغنه فيؤدي إلى تلفه أو نقصه نقصا لا يتغابن به، هذا هو الظاهر من كلامهم وسيأتي في إنقاد المحترم ما يؤيده خلافا لمن أطلق في نحو الحصادين المنع، ولمن أطلق الجواز، ولو توقف كسبه لنحو قوت مضطر إليه هو أو ممونه على فطره، فظاهر أن له الإفطار لكن بقدر الضرورة. انتهى. ودخل في كلامه صورة، وهي ما لو خاف على المال، وظاهره أن له الإفطار، وإن لم يحصل له تلك المشقة، وتردد المحشي فيها، وصريح ابن حجر ما قلناه، ثم إذا أفطر لمرض، أو نحوه كمشقة، أو خوف على المال، أو الكسب لتوقفه على الإفطار وجب عليه القضاء دون الكفارة، والله أعلم.

(كتاب الاعتكاف)
مطلب: كتاب الاعتكاف ومقدار تضاعف الصلاة في المساجد الثلاثة إلخ.
(سئل) ما مقدار تضاعف الصلاة في المساجد الثلاث، المسجد الحرام، ومسجد المدينة المنورة، والمسجد الأقصى؟

(أجاب) اعلم أن الذي حرره ابن حجر في هذا الكتاب وحاشية الإيضاح أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما عدا المسجدين في رواية، وفي رواية بألف فيما سواهما، وفي مسجد المدينة بألف في الأقصى، وفي مسجد مكة بمائة ألف في مسجد المدينة فحصل مما مر أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف صلاة ثلاثا فيما سوى المساجد الثلاثة؛ لأنه إذا كانت فيه بمائة ألف في مسجد المدينة، وكانت في مسجد المدينة بألف

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست