نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 109
أولا، فهل تجب فيه الزكاة ثانيا؟
(أجاب) لا تجب فيه الزكاة؛ لأن المعتبر نموه، وقد أخرج زكاته، والله أعلم.
مطلب: ما بذره لو أمحل وخرج بمقدار الأصل المزكى عنه فهل تجب فيه زكاة؟
(سئل) عما لو بذر بذرا كثيرا فأمحل، فلم يزد على الأصل، بل إما نقص، أو كان مساويا، أو زاد شيئا قليلا، وكان الحاصل نصابا، فهل تجب فيه الزكاة؟
(أجاب) نعم، تجب فيه الزكاة حيث بلغ نصابا؛ لأنه كله نماء والبذر تلف في الأرض، والله أعلم.
(باب زكاة المعدن)
مطلب: زكاة المعدن، وفي رجل اتهم أنه وجد كنزا وغرمه المشايخ مالا إلخ
(سئل) في رجل اتهم بأنه وجد كنزا، وتكلم أهل بلده بذلك على عادة الناس، فبلغ الخبر إلى شيخ البلاد المتكلم عليها من طرف الحكام، فأخذ الرجل المتهوم وغرمه جريمة، ثم إن واحدا من جماعة الشيخ قال للمغرم: إن الذي تعاون عليك فلان لرجل من أهل بلده، وقال: أنا أشهد عليه بذلك، فهل يعمل بهذه الشهادة، ويلزم المغرم المخبر للشيخ بالمال المذكور؟
(أجاب) لا ريب أن إخبار تابع الشيخ، ولو كان عدلا بصورة الشهادة لا يعمل بها؛ لأن المخبر للشيخ على فرض صدقه، وإن أخبر يقينا لا يلزم المخبر مما أخذه الشيخ شيء من المال؛ لأنه لم يستول عليه، وإنما ارتكب إثما في إخباره، ولا غرم عليه أصلا، هذا كله بناء على صدق تابع الشيخ وعدالته، وإلا فقوله مردود، وفعله غير محمود؛ لأنه لا يخاف الرب المعبود، وسيرى فعله في اليوم الموعود، وحسبه القاهر الودود، والله أعلم.
(باب زكاة الفطر)
مطلب: زكاة الفطر، وفي قرية مختلف أكلها من بر وشعير وذرة وزبيب فما الواجب عليهم في زكاة الفطر؟
(سئل) في قرية مختلف أكلها من بر وشعير وذرة وزبيب، فما الواجب في زكاة الفطر على أهلها؟
(أجاب) ينظر في كل بلدة على حدة، فيجب على أهلها إخراج زكاة الفطر من غالب قوتهم تلك السنة، فإن كان الغالب فيها البر تعين، أو الشعير تعين، أو الذرة تعينت، أو الزبيب، فكذلك من كل قوت سليم من العيب، ويجزئ الأقط واللبن والجبن ما لم ينتزع زبدهما إن غلب قوتهما، ويجزئ الأعلى كالبر على الأدنى كالشعير، والله تعالى أعلم.
مطلب: الحيلة في أخذ الشريف الزكاة أن تدفع لفقير غير شريف ويدفعها الفقير له إلخ
(سئل) في رجل شريف يريد أخذ زكاة الفطر من أهل قرية، فما الحيلة في أخذه له؟
(أجاب) الحيلة أنه تدفع الزكاة لرجل فقير غيره، ثم يدفعها الرجل الفقير للرجل الشريف، فيحصل المراد على أن بعض العلماء ذهب إلى أن الأشراف إذا منعوا من خمس الخمس الذي لهم، جوز أخذهم الزكاة وله أيضا أن يقلد هذا القول الضعيف ويدفع له، والله تعالى أعلم.
(باب أداء زكاة المال)
مطلب: باب زكاة المال، والرجل إذا كان له مال في بلد غير بلده أمانة هل يزكي عنه في بلد المال؟ إلخ
(سئل) في رجل له مال في بلد غير التي هو فيها، موضوع أمانة، فهل يجب عليه
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد جلد : 1 صفحه : 109