responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 104
مال زوجها؟

(أجاب) تجهيز الزوجة على زوجها، ولو كانت غنية، حيث كان قادرا على تجهيزها، ولو مما يخصه من تركتها، والله أعلم.

مطلب: هل يسأل الميت في قبره الصغير والكبير إلخ
(سئل) عن سؤال الميت في قبره، هل يشمل الكبير والصغير والمنافق والكافر، وهل يقعد الميت في قبره، وهل تعم الروح جميع الجسد، وقد يقع في الساعة الواحدة ألوف من الأموات، والسائل لهم ملك، أو ملكان، فكيف يتصور منهما ذلك في الساعة الواحدة، وهل إذا سئل الميت يكشف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراه، وهل يسأل قبل الدفن أم بعده، وإذا مات على حاله، هل يبعث عليها مثل السكران؟

(أجاب) اعلم وفقك الله تعالى أن سؤال القبر واقع إجماعا، ففي الصحيحين، وغيرهما من طريق قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم، قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ". وعند ابن مردويه: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي كان بين أظهركم الذي يقال له محمد؟، قال: فأما المؤمن فيقول: إنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فيراهما جميعا".

قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا، ويملأ عليه خضرا، وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت، ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، أما الكبير المؤمن، أو المنافق المنسوب للإسلام بالشهادة فيسألان بلا خلاف، وأما الكافر، فقال ابن عبد البر: لا يسأل، إذ لا فائدة لسؤاله. وقال القرطبي وابن القيم: يسأل لأن الأحاديث فيها التصريح بسؤاله، ويعبر عنه في بعضها بالمنافق المراد منه الكافر، أو المرتاب.

وأما الصغير الذي لم يكلف، فقال الحافظ ابن حجر: إنه لا يسأل، والسؤال خاص بالمكلف، وهو ظاهر كلام الروضة، وجزم القرطبي، وجماعة بسؤال الأطفال كالبالغين، وأن العقل يكمل لهم ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهم، ويلهمون الجواب عما يسألون عنه، قال: وهذا ما تقتضيه ظواهر الأخبار، وقد جاء أن القبر ينضم عليهم كما ينضم على الكبار، قال اللقاني: قلت: وظاهر الرسالة يشهد له، وهو أحد قولي الحنابلة، والآخر: أنهم لا يسألون، واختاره الجلال تبعا لشيخه ابن حجر، وذكر أن فتاوى أئمتهم عليه، وبعض من شرح عقيدة النسفي من الحنفية جزم بأن كل ميت يسأل صغيرا كان، أو كبيرا، قال: وتوقف أبو حنيفة في سؤال الأطفال المشركين، ودخولهم الجنة، وهم عند غيره يسألون. وأقول: الحق عندي في مسألة الأطفال الوقف، إذ ليس فيها خبر مقطوع به،

نام کتاب : فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي نویسنده : الخليلي، محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست