responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الثالث) نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 21
ويدري حدود ما أنزل الله من الأحكام الشرعية، كالإسلام والإيمان والكفر والشرك والنفاق ونحوهما. وقد جاء في الحديث: " من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما " [1] [2].فإطلاق القول بالتكفير والحالة هذه دليل على جهل المكفر وعدم علمه بمدارك الأحكام، وتأول أهل العلم ما ورد من إطلاق الكفر على بعض المعاصي كما في حديث: " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر " [3] [4]، وحديث: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " [5] [6]، وحديث: " لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم " [7] [8]؛ فهذا ونحوه تأولوه على أنه كفر عملي ليس كالكفر الاعتقادي الذي ينقل عن الملة كما جزم به العلامة ابن القيم -رحمه الله- وغيره من المحققين. هذا مع أنه باشره عمل، وفرح، وأطلق عليه الشارع هذا الوصف فكيف بمجرد الفرح. وذكر عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه قال: أمِرُّوا هذه النصوص كما جاءت، ولا تعرضوا لتفسيرها. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية أن السلف متفقون على عدم تكفير البغاة، فكيف بمجرد الفرح، وقد قابل هذا الصنف من الإخوان قوم كفروا أهل العارض، أو جمهورهم في هذه الفتنة، واشتهر عن بعضهم أنه تلا عند سماع وقعة آل شامر قوله –تعالى-: {وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا}

[1] البخاري: الأدب (6104) , ومسلم: الإيمان (60) , والترمذي: الإيمان (2637) , وأحمد (2/112) , ومالك: الجامع (1844) .
[2] رواه الخطيب عن ابن عمر بلفظ:من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما، ورواه أحمد والبخاري عنه بلفظ: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والثاني به عن أبي هريرة، ورواه مسلم والترمذي عن ابن عمر بلفظ: "أيما امرئ قال… إلخ، وأبو داود عنه بلفظ أيما مسلم كفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر.
[3] البخاري: الإيمان (48) , ومسلم: الإيمان (64) , والترمذي: البر والصلة (1983) والإيمان (2634 ,2635) , والنسائي: تحريم الدم (4105 ,4106 ,4108 ,4109 ,4110 ,4111 ,4112 ,4113) , وابن ماجه: المقدمة (69) والفتن (3939) , وأحمد (1/385 ,1/411 ,1/417 ,1/433 ,1/439 ,1/446 ,1/454 ,1/460) .
[4] رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث ابن مسعود.
[5] البخاري: العلم (121) , ومسلم: الإيمان (65) , والنسائي: تحريم الدم (4131) , وابن ماجه: الفتن (3942) , وأحمد (4/358 ,4/363 ,4/366) , والدارمي: المناسك (1921) .
[6] رواه الجماعة كلهم عن عدة من الصحابة مرفوعا.
[7] البخاري: الحدود (6830) , وأحمد (1/47 ,1/55) .
[8] رواه الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. ورويا معناه بألفاظ أخرى عن غيره.
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الثالث) نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست