responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الثالث) نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 208
الغالين في أهل البيت، سلام الله على أهل بيت رسوله.
[أبقى عند صاحبه سلعة، فقال: بعها بعشرة، فباعها بزيادة على العشرة]
(المسألة الخامسة) : رجل أبقى عند صاحبه سلعة، فقال: بعها بعشرة، فباعها بزيادة على العشرة، هل يحل للبائع أخذ الزيادة. (فالجواب) : لا يحل له ذلك، والزيادة لصاحب السلعة، والمودع أمين ليست من ضمانه، ولا يستحق شيئا من الزيادة.
[التقويم بسعر الوقت]
(المسألة السادسة) : رجل له مائة صاع دين سلم، وارتهن نخلا وأرضا، وغير ذلك، فلما مضى أكثر الأجل اتفق الطالب والمطلوب على تقويم ذلك الرهن بثمن حاضر، وحسبوا الطعام المؤجل بسعر وقته بدراهم على صاحب الرهن. (الجواب) : هذا لا يجوز، لأنه اعتياض دراهم زائدة على رأس ماله، فهذا عين الربا، وليس له إلا ما أسلم فيه، ورأس ماله إن اتفقا على فسخ العقد، وأما الربح، والتقويم بسعر الوقت فهذا لا يصح.
[قول: يا سيد، ومولاي]
(المسألة السابعة) : قول: يا سيد، ومولاي. (فالجواب) : هذه الألفاظ تستعملها العرب على معان، كسادة الرياسة والشرف، والمولى يطلق على السيد والحليف والمعتق والموالي بالنصرة، والمحبة والعشق، وأطلق على الزوج، كما قال -تعالى-: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [1]، فإطلاق هذه الألفاظ على هذا الوجه معروف لا ينكر، وفي السنة من ذلك كثير. وأما إطلاق ذلك في المعاني المحدثة، كمن يدعي أن السيد هو الذي يدعى ويعظم، والولي هو الذي يبغى منه النصر والشفاعة، ونحو ذلك من المقاصد الخبيثة، فهذا لا يجوز، بل هو من أقسام الشرك.
[قول: طعامك أو شرابك أو مالك علي حرام]
(المسألة الثامنة) : قول الرجل لولده أو غيره: طعامك أو شرابك أو مالك علي حرام.

[1] سورة يوسف آية: 25.
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الثالث) نویسنده : آل الشيخ، عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست