responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 815
القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ انتهى.
وأما الكلام حال الجماع: فيكره كثرة الكلام حال الوطء، قيل إن منه الخرس والفأفأة [1].
نداء والديه أو قرابته أو معلميه بأسمائهم
"المسألة الثانية عشرة": هل نداء الشخص والديه أو قرابته بأسمائهم من العقوق المنهي عنها أم لا؟
"الجواب": قال في كتاب الأذكار: {باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه أو معلمه أو شيخه باسمه" رُوِّينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -رأى رجلا معه غلام فقال: "يا غلام من هذا؟ قال: أبي، قال: لا تمش أمامه، ولا تستسب له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه"قلنا: معنى لا تستسب له أي: لا تفعل فعلا تتعرض فيه لأن يسبك أبوك زجرا لك وتأديبا لك على فعلك القبيح. ورُوّينا عن عبد الله بن زحر قال: كان يقال: "من العقوق أن تسمي أباك باسمه، وأن تمشي أمامه في الطريق"انتهى. [2] وأما القرابة غير الوالدين فلا أعلم في ندائهم بأسمائهم بأسا.
التفريق بين المملوكة وولدها في البيع والهبة
"المسألة الثالثة عشرة": هل يجوز التفريق بين المملوكة وولدها في البيع والهبة أم لا؟.
"الجواب": لا يجوز التفريق بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" [3] حديث حسن.
افتقار غسل النجاسة إلى عدد
"المسألة الرابعة عشر": هل يفتقر غسل النجاسة إلى عدد أم لا؟.
"الجواب": أما نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير

[1] أي أنه يورث هذين الأمرين: وفي هذا نظر.
[2] هذان العملان من سوء الأدب بلا شك، ولكن لا يعدان من العقوق إلا إذا كان الوالد يتأذى بهما أذى شديدا، وهذا يختلف باختلاف العرف والأحوال، فالعقوق الأذى الشديد، مشتق من العق وهو شق الثوب ونحوه، ولذلك كان من أكبر الكبائر.
[3] الترمذي: السير "1566" , وأحمد "5/412 ,5/414" , والدارمي: السير "2479".
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 815
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست