responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 805
التأمين آخر الفاتحة
" الثامنة" ما قولكم في التأمين آخر الفاتحة؟.
" فالجواب" إنه سنة مؤكدة وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -كان إذا قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [1] قال: آمين يجهر بها، وصح من حديث أبي هريرة أن الله صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [2] فقولوا: آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" وأجمع العلماء من أهل السنة على استحباب ذلك.
قول المؤذن الصلاة خير من النوم
"التاسعة" ما قولكم في قول المؤذن: "الصلاة خير من النوم" وما الدليل على ذلك؟.
"الجواب" دليله ما رواه أهل السنن قالوا: كان بلال إذا أذن أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم -لصلاة الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم -نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، ورفع بها صوته، قال ابن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في أذان الفجر، واتفق الأئمة الأربعة على استحباب ذلك.
دعاء الاستفتاح في الصلاة
"العاشرة" ما قولكم في استفتاح الصلاة بما الناس عليه وما الدليل على ذلك؟.
"فالجواب" أنه قد ثبت في السنن الأربعة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -كان يستفتح الصلاة بسبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك" [3].
وصح في صحيح مسلم أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات يعلمهن الناس في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -بحضرة الأكابر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -من المهاجرين والأنصار، فلأجل ذلك أخذ به الإمام أحمد وجماعة من فقهاء الحديث قال أحمد: أنا اختاره وإن استفتح رجل بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم فحسن.

[1] سورة الفاتحة آية: 7.
[2] سورة الفاتحة آية: 7.
[3] الترمذي: الصلاة "243" , وأبو داود: الصلاة "776" , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها "806".
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 805
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست