responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 798
الاختلاف في أجرة الكراء
"السابعة": إذا أكرى رجل بعيرا، وقال صاحب البعير: الأجرة عشرة، وقال المكتري: الأجرة ثمانية.
"الجواب": إذا اختلفا في قدر الأجرة، وهو كما إذا اختلفا في قدر الثمن في البيع -كما تقدم- في المسألة التي قبلها، نص أحمد على أنهما يتحالفان، وهو مذهب الشافعي قال في الشرح: وهو الصحيح -إن شاء الله-.
الخلاف بين المالك والمستأجر في مدة الكراء
"الثامنة": إذا استكرى رجل بيتا، وقال صاحب البيت: أنا مكريك سنة، وقال المستأجر: أما مستكر سنتين.
"فالجواب": إن القول قول المالك مع يمينه.
قال في الشرح: لأنه منكر للزيادة، فكان القول قوله بيمينه، كما لو قال: بعتك هذا العبد بمائة، وقال "المشتري": بل هذين العبدين بمائتين.
حكم غلة المبيع في مدة الخيار
"التاسعة": إذا تبايعا نخلا، وشرطا الخيار: عشر سنين، وأخذ المشتري العمارة في هذه العشر السنين، ويوم فك البائع النخل، هل العمارة ترد على البائع، أو تكون للمشتري يأخذها مع الدراهم؟
"الجواب": ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار، فهو للمشتري -أمضيا العقد أو فسخاه-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الخراج بالضمان "[1] [2] قال الترمذي: هذا حديث صحيح، وهذا من ضمان المشتري، فيجب أن يكون خراجه له بمقابلة ضمانه.
ضمان تلف الرهن
"العاشرة": إذا رهن رجل قِدرا، وضاع القدر، وهو لم يفرط فيه [3] هل يسقط الدَّين، أو الدين ثابت، ولو ضاعت الرهانة؟.
"الجواب": إذا تلف الرهن في يد المرتهن؛ فإن كان بتعديه، أو تفريطه في حفظه ضمنه، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، فأما إن تلف من غير تعد منه

[1] الترمذي: البيوع "1285" , والنسائي: البيوع "4490" , وأبو داود: البيوع "3508" , وابن ماجه: التجارات "2242 ,2243".
[2] أي ما خرج من الغلة بما على واضع اليد من الضمان من التلف.
[3] القدر التي يطبخ فيها، مؤنثة في العربية، والتذكير لغة العوام.
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثاني) نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 798
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست