نام کتاب : مسائل الإمام ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 229
642 - سؤال: مَن حلف بعظَمة الله، أيجوز؟
الجواب: نعم؛ مثل: وعزة الله.
643 - سؤال: مَن مات وعليه نذر صلاة هل يُقضي عنه؟
الجواب: لعله يقضى عنه؛ مثل (مَن مات وعليه صيام)، {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسَان: 7].
644 - سؤال: لو أطعم في كفارة اليمين خمسة أشخاص مرتين؟
الجواب: لا، لا يجزئ؛ لا بدّ من عشرة.
645 - سؤال: مَن حلف على فعل معصية؟
الجواب: عليه كفارة يمين.
646 - سؤال: من نذر نذرًا - كالذبح - هل يأكل من نذره؟
الجواب: على نيته.
647 - سؤال: إن لم تعلم نيّته؟
الجواب: للفقراء، هذا هو الأصل، ولا يأكل شيئًا.
648 - قلت لشيخنا: قول ابن عبد البر في التمهيد: «اتفقوا على أن اليمين الغموس ما كان فيه اقتطاع مال»؟
الجواب: هذا من اليمين الغموس، وليس خاصًا بها. فمَن حلف كاذبًا فهو غموس.
نام کتاب : مسائل الإمام ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 229