نام کتاب : مسائل الإمام ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 195
566 - سألت شيخنا عمن قال لأجنبية: هي عليه كأمه، ثم بدا له أن يتزوجها، هل يكفّر للظهار؟
الجواب: عليه إنْ تزوجها كفارة يمين؛ لأنها ليست زوجة له لقوله: {مِنْ نِسَائِهِمْ} [البَقَرَة:226]. وإن لم يتزوجها فلا شيء عليه.
نام کتاب : مسائل الإمام ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 195