نام کتاب : مسائل الإمام ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 177
499 - سؤال: إذا طالب الورثة بالأجرة للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي محد؟
الجواب: الأقرب عندي ألا يعترضوا عليها، ولها السكن، فتُمكن من ذلك، وإن كان البيت مؤجرًا لهم فكلهم عليه الأجرة، وإن لم يسكن الورثة معها فعليها الأجرة وحدها.
500 - سؤال: أخذ الأجرة على تعليم كلب الصيد؟
الجواب: لا مانع؛ لأن التعليم ليس ببيع.
501 - سؤال: مَن ترك العمال في البلد وضرب عليهم (100) ريال شهريًا، أيجوز؟
الجواب: لا، بل يستأجرهم.
502 - فقيل له: فما تخريج الخراج على العبيد؟
الجواب: هذا ليس عبدًا، هذا ولد الناس [1].
503 - سألته عن أخذ أجره على عقد النكاح.
الجواب: إن كان متبرعًا لا بأس، وإن كان له معاش فلا. [1] قلت يعني حُرّ.
نام کتاب : مسائل الإمام ابن باز نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 177