responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل وفتاوى نجدية نویسنده : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    جلد : 1  صفحه : 459
وأما الحادية والعشرون: إذا طلق على عوض هل رجعتها بيده أم لا؟ الطلاق بائن إذا كان على عوض لا رجعة له، بل لا بد من عقد جديد إن استكمل ثلاث طلقات للحر واثنتين للعبد.
الأولى بحضانة الأولاد
الثانية والعشرون: الأم أولى بحضانة أولادها إلا إذا تزوجت، فتنتقل الحضانة إلى غيرها كالجدة والأخت والخالة. واليتيم إذا كان له مال فيتولاه الوصي من جهة أبيه، فإن لم يكن هناك وصي فيجب على الحاكم الشرعي -وهو قاضي البلد أو الأمير- أن يولي على مالهم من يحفظه من أهل الأمانة والديانة.
[الوصي على صدقة الميت]
الثالثة والعشرون: الوصي على صدقة الميت فطرة أو غيرها أحق بالولاية من الورثة والعصبة؛ لأن الميت اختاره ورضيه. والله أعلم.
[زوج غير الولي]
الرابعة والعشرون: إذا زوج غير الولي فالنكاح فاسد، ولا ترث بالنكاح الفاسد. والله أعلم.
[حكم وطء الرجل مملوكة ولده]
بسم الله الرحمن الر حيم
مسألة: ما قولكم في رجل وطئ جارية ابنته ولم يتملكها قبل ذلك، وبنته محتاجة إليها، وهي قد ملكتها بالميراث من زوجها.
فأجاب الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بقوله: لا يجوز له أن يطأ مملوكة ولده ما دامت في ملك الولد، وأما إذا تملكها تملكا شرعيا، بشرط أن لا يضر بولده، ولا تتعلق بها حاجة الولد، ولا يقصد إعطاءها لولد آخر، فإذا تمت هذه الشروط وقبضها جاز له بعد الاستبراء أن يطأها. والله أعلم.

نام کتاب : مسائل وفتاوى نجدية نویسنده : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست