responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل وفتاوى نجدية نویسنده : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    جلد : 1  صفحه : 418
فهو يراجعها، فإن كانت طالعة من العدة، فهو يراجعها إن اشتهته.
[المطلقة قبل الدخول]
العاشرة: إذا طلق الرجل امرأته عقب ما تملك قبل أن يدخل بها، فلها نصف الجهاز مثل أبناء جنسها.
[يمين الظهار]
الحادية عشرة: إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي مثل أمي، فعليه كفارة الظهار.
[قال الرجل علي الحرام]
الثانية عشرة: إذا قال الرجل: علي الحرام لا فعل شيئا، ففعل ما هو حالف عنه، فعليه كفارة.
[رضعت بنت من امرأة وهي أم أربع أو خمس]
الثالثة عشرة: إذا رضعت بنت من امرأة، وهي أم أربع أو خمس، فهي ما تحرم.
[ألفاظ الكناية في الطلاق]
الرابعة عشرة: إذا قال الرجل لامرأته: الله يرزقك ثم طلقها طلقتين تتالا، فهو ينشد عن نيته هو ناو ثلاثا أو هويبي [1] يسمعها، وقصده طلقة واحدة، فإن كان قصده واحدة، فهي تحل له، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
[إذا أصاب ثوب المسافر نجاسة فلم يجد الماء]
وهذه مسائل الأولى إذا أصاب ثوب المسافر نجاسة، فلم يجد الماء، فإنه يصلي فيه؛ وإن وجد الماء غسله، ويزيلها بما استطاع. فإن كان عليه ثوب آخر صلى في الطاهر وترك النجس.
[الذي يصلي الرواتب في البر لا ينكر عليه]
الثانية الذي يصلي الرواتب في البر لا ينكر عليه، والأفضل تركه الرواتب إلا الوتر أو سنة الفجر.
[تنخم الرجل في الصلاة]
الثالثة إذا تنخم الرجل في صلاته، فلا يبطلها إن شاء الله تعالى.
أفتى بهذا عبد الله بن الشيخ، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

[1] أي: يبتغي ويريد.
نام کتاب : مسائل وفتاوى نجدية نویسنده : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست