responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 90
أهلها يؤذونها لتمسكها بعقيدة أهل السنة والجماعة
ƒـ[أهلي كثيرو الأذى لي ولا أعرف لماذا ربما لأنني أميل لأخذ تعاليم أهل السنة والجماعة وبصراحة تامة أنني على السنة وكثيرة الأخذ من علم أهل السنة والجماعة وهم يحسون بذلك، وهم كثيرو الأذى لي حيث يعتبروني نجسة ويضربون حتى جسمي يخضر من الضرب ولا أعرف ماذا أفعل حيث إنني مازلت في الجامعة وباقي سنة وأتخرج ولا أعرف ماذا أفعل وخائفة أن أهرب من هذا القبر لقبر الزوج لأنني لا أريد رجلاً على مذهبهم، اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنا سلطاناً نصيراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنرجو الله أن يقيك شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمسكك بتعاليم الدين الصحيحة، وأن يرزقك الزوج الصالح الذي تسعدين به في الدنيا والآخرة.

وعليك بالصبر على دينك ولا تجاملي فيه قريباً ولا صديقاً، فإنه هو السبب الوحيد لنجاتك من عذاب الله، وقد روى الحاكم وأحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وإذا كان يلحقك من الضرر من أهلك ما لا يمكن تحمله بسبب تمسكك بمنهج أهل السنة والجماعة فلا شك أن الأفضل لك هو الصبر على ذلك، ومع ذلك فلا حرج عليك في أن تظهري لهم أنك لا تتمسكين بهذا المنهج، فالله تعالى رفع الإثم عمن نطق بكلمة الكفر تحت الضغط، قال الله تعالى: مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106] .

واعلمي أنك مأجورة على ما لحقك من الضرر ومن أذى أهلك، روى الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.

وفيما يتعلق بالزواج فليس لأهلك أن يقوموا بإكراهك على من لا ترغبين في الزواج منه، روى البخاري وأصحاب السنن وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن.... الحديث.

والله أعلم.
‰01 جمادي الثانية 1425

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست