responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 707
التوسل المشروع ... والتوسل الممنوع
ƒـ[أريد أن أسأل عن التوسل، هل يجوز ذلك في الإسلام وخاصة في المذهب الشافعي؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التوسل قسمان: قسم مشروع وقسم ممنوع.
أما القسم المشروع: فثلاثة أنواع:
النوع الأول: التوسل بأسماء الله وصفاته قال تعالى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وقال سبحانه وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ.
النوع الثاني: التوسل بالعمل الصالح، وفي ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم.
النوع الثالث: التوسل بدعاء العبد الصالح، وفي ذلك حديث عثمان بن أبي العاص في قصة الأعمى الذي توسل إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أني أتوسل إليك بنبيك ... فشفعه فيَّ رواه أبو داود وابن ماجه
فقوله "فشفعه في" يدل على أن المراد بتوسله هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم لا بذاته، ويدل على ذلك أيضاً أن عمر رضي الله عنه لما أصابهم القحط قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنّا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك، ثم طلب من العباس أن يدعو فسقوا بإذن الله. كما روى ذلك البخاري، فلو كان المراد التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لتوسلوا بذاته بعد موته، إذ أن شرفه صلى الله عليه وسلم وفضله ثابت له حياً وميتاً.
وأما القسم الممنوع فنوعان:
النوع الأول: التوسل البدعي: وهو التوسل بذوات الأنبياء والصالحين. والدليل على أنه بدعة، أن التوسل عبادة، والعبادة توقيفية لا يجوز فيها الإحداث، كما يدل على ذلك حديث عمر السابق، ومن العلماء من ذهب إلى جواز هذا النوع من التوسل، واستدلوا بحديث الأعمى السابق وغيره، ولكن الراجح هو القول الأول، وتقدم الجواب عن حديث الأعمى.
النوع الثاني: التوسل الشركي: وهو التوسل بتوجيه العبادات لغير الله كالدعاء والذبح والنذور ... ، ثم يقولون نفعل هذا ليشفعوا لنا عند الله، قال الله تعالى عن المشركين مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى [الزمر:3] ، وقال سبحانه عنهم وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّه [يونس:18] .
والله أعلم.
‰17 جمادي الأولى 1423

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست