responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 65
أهل السنة والجماعة وحكم تلقي العلم من الأشرطة
ƒـ[بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وأسوتنا الحسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما بعد:
فإن الفرقة الناجية بإذن الحي القيوم هي المتبعة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمحافظة على الجماعة ... المهم فنشكر الله ونحمده على أن هدانا لمعرفة الحق ولكن من المشايخ الذين تلقيت منهم العلم من موقعكم -ونشكر في ذلك القائمين عليها- أنهم يقومون بمحاضرات يومية وذلك مما يحافظ على الجماعة، ولكن لا يتوفر ذلك في بلدي وكذلك مشايخ أتلقى منهم العلم، ونحن (أنا) والحمد لله نستمع يوميا لمحاضرات متسلسلة لمواكبة العلم كتفسير القرآن الكريم وغير ذلك وبالتالي نشعر كأننا نعيش مع الجماعة وللأسف لا نجد في بلادنا شيئا من ذلك.... فهل إذا تلقيت العلم عن طريق الأشرطة هل ذلك مناف للجماعة، ونرجو منكم أن توضحوا لنا معنى الجماعة التي وردت في الحديث بالتفصيل؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ
^خلاصة الفتوى:

أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأفضل للمسلم أخذ العلم من شيخ وإن تعذر عليه ذلك جاز أخذه من شريط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أهل السنة والجماعة إنما تعني المتمسكين بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وسلوكا والمجتمعين على ذلك ... وإذا تقرر ذلك عرفت أنك إذا تلقيت العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطبقت ذلك في حياتك اليومية وفي سلوكك، ودعوت إليه إخوتك وجيرانك وأهل المجتمع الذي تعيش فيه، وتعاونتم على ذلك كنتم من أهل السنة والجماعة.

وليس من شك في أن أخذ العلم من أفواه العلماء أولى من أخذه من الأشرطة ونحوها، وإذا تعذر أخذه مباشرة من العلماء فإنه يتعين أخذه عن طريق الأشرطة أو بأية واسطة أخرى، مع التوقف عن أي مسألة يشك المرء في فهمها حتى يسأل عنها.

والله أعلم.
‰10 محرم 1429

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست