responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 647
التشبه المذموم هو ما يختص بالكفار
ƒـ[أرجو أن ترسلوا لي مقالة مفصلة عن حكم اللباس والزينة بالنسبة للرجال (التشبه بالكفار- اللحية - عورة الرجل والمرأة - الأكل في أواني الذهب والفضة) ؟ وشكرا لجهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

قد سبق بيان حكم اللحية تحت الأجوبة التالية أرقامها: 1491 2711
4451
وكذلك الكلام على عورة الرجل والمرأة برقم: 284
أما التشبه بالكفار، فإنه ممنوع في اللباس وغيره. وضابط التشبه ـ كما ذكر أهل العلم ـ أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به، فما كان من الألبسة خاصاً بالكفار فلا يجوز للمسلم لبسه، كبعض القبعات التي توضع على الرأس، وبعض الثياب التي يتميز بها القساوسة والرهبان والكهنة.
أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار، فإن لبسه لا يعد تشبها، كالبنطال والجاكيت، إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى، كأن يكون غير ساتر للعورة أو مجسداً لها أو كان من حرير فإنه محرم لبسه على الرجال.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإن قلنا: النهي عنها (أي: عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبه بالأعاجم، فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة. انتهى.
وقال أيضا: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به.
قيل: فإنه من لبوس النصارى. قال: كان يلبس ههنا. انتهى.
فالتشبه المذموم إنما يحصل فيما هو من خصائص الكفار، وفيه الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو داود. والله أعلم.

ويحرم الأكل في أواني الذهب والفضة، لما في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم: "من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جنهم".
ولما في الصحيحين أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلبسوا الحرير ولا الدبياج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة"
والله أعلم.
‰16 صفر 1420

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست