نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 5924
توفيت عن أربع بنات وأختين ثم توفيت إحدى الأختين عن أولاد
ƒـ[توفيت امرأة مخلفة مبلغا زهيدا من المال (500) ريال أما الورثة فهم 4 بنات وأختان فكيف نوزع المبلغ؟
هناك مشكلة وهي أن الأختين توفيتا قبل توزيع الميراث ولهن أولاد؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمسألة المذكورة تعرف عند العلماء بالمناسخة، وهي: أن يموت الإنسان فلم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث أو أكثر.
وفي هذه الحالة تقسم تركة الميت الأول، لتعرف سهام الميت الثاني منها، ثم تعمل مسألة أخرى للميت الثاني، لتعرف سهام كل واحد من ورثته، ثم تقسم سهام الميت الثاني من المسألة الأولى، على سهام مسألته هو.
ففي المسألة الأولى التي معنا يكون نصيب البنات الأربع ثلثي التركة، لعدم وجود من يعصبهن من الذكور، ولقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [النساء: من الآية11] .
ويكون نصيب الأختين باقي التركة الثلث عصبة مع الغير لعدم وجود معصب من الذكور، فيكون أصل المسألة من ثلاثة: سهمان للبنات الأربع، وسهم واحد للأختين.
فإذا أردنا قسمة السهام على عدد الرؤوس لنعطي كل واحدة نصيبها، وجدنا أن عدد السهام لا يقبل القسمة على عدد الرؤوس إلا بانكسار، ونظراً لأن الانكسار حصل في أكثر من طائفة، ففي هذه الحالة نأخذ جزء السهم لكل طائفة على حدة، فنجد أنه بالنسبة للبنات اثنان وبالنسبة للأخوات اثنان، فيكون بين أجزاء السهام تماثل، فنضرب واحدا منهما في أصل المسألة (ثلاثة) فيكون الأصل المصحح (ستة) لكل بنت من البنات سهم وهو السدس، ولكل أخت سهم وهو السدس كذلك، ومقدار السهم الواحد هو (166) ريالاً و66 هللة.
ويقسم سهم كل واحدة من الأختين (السدس) على ورثتها، وهذه القسمة تتوقف على معرفة عدد وجنس ورثة كل واحدة من الأختين، والأخ السائل لم يذكرهم ولو أنه ذكرهم لقسمناها كما قسمنا المسألة الأولى.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات
والله أعلم.
‰25 ربيع الثاني 1423
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 5924