responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5877
موقف الأبناء من الأم إذا اتبعت القاديانية وما حكم الزواج
ƒـ[أرجو الرد قريبا بالله عليكم، فقد ابتليت أمي باتباع الفرقة القاديانية المسماة الأحمدية وهي لا تجاهر بذلك خوفا من المواجهة معنا فكيف يجب علينا التعامل معها خاصة أبي هل يجوز له منها ما كان قبل تحولها، أجيبونا؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقاديانية من الفرق الضالة الكافرة وقد بينا في الفتوى رقم: 5419 , ضلالاتهم وكفرهم ومعتقداتهم الفاسدة.

وعليه فإن الواجب عليكم إذا تيقنتم من اتباع أمكم لهذا العقيدة الضالة, هو أن تجتهدوا في إرجاعها إلى الدين الحق وذلك بإقامة الحجج عليها، وحبذا لو أتيتم لها بأهل العلم الراسخين خصوصا من هم متخصصون في دراسة الملل والنحل والمذاهب الكافرة الضالة.

وأما العلاقة بينها وبين زوجها فقد اتفق العلماء على أن زوجها لا يقربها بمجرد الردة، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في بقاء النكاح إلى نهاية العدة أو انفساخه في الحال، والراجح أنه إن رجعت إلى الإسلام قبل انتهاء العدة فالنكاح باق كما هو, وإلا فإنه ينفسخ بانتهاء العدة.

جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي: فإن ارتد الزوج بعد الوطء حيل بينه وبين الزوجة فإن انقضت عدتها قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام انفسخ النكاح، وإن ارتدت المرأة أو ارتدا جميعا أو أحدهما بعد الآخر فهكذا أنظر أبدا إلى العدة، فإن انقضت قبل أن يصيرا مسلمين فسختها، وإذا أسلما قبل أن تنقضي العدة فهي ثابتة. انتهى.

والزوجة فترة العدة لا تستحق النفقةـ جاء في الكافي في فقه الإمام أحمد: وإن ارتدت مسلمة فلا نفقة لها كذلك.

وجاء في الحاوي الكبير للماوردي: وإن ارتدت الزوجة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فلها جميع المهر ولا نفقة لها في زمان الردة قولا واحدا: لأن التحريم من قبلها بما لا يقدر الزوج على تلافيه، فكان أسوأ حالا من النشوز فإن لم تسلم حتى مضت العدة بطل النكاح، وإن أسلمت قبل انقضائها كانا على النكاح واستحقت نفقة المستقبل بعد الإسلام. انتهى.

والله أعلم.
‰15 صفر 1430

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5877
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست