responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5869
حكم من دعا بدعوة الشيوعيين
ƒـ[ما حكم من دعا بدعوة الشيوعيين أوساندهم مع قولهم إنهم يعترفون بالديانات كعقيدة، ولكنها لا تحكم؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد بيَّنَّا حقيقة الشيوعية في الفتوى رقم: 5893، ومنها تعلم أن الشيوعية مذهب كفري من دعا له أو سانده وهو يعلم حقيقته فهو كافر بالله ورسوله، وقولهم إنهم يعترفون بالأديان كعقيدة غير صحيح، فإن من مبادئهم إنكار وجود الله وأن الدين أفيون الشعوب.
على أنهم لو اعترفوا بجميع الديانات كعقيدة ومارسوا شعائرها وتحاكموا إليها، لم يخرجوا بذلك عن الكفر بالله ورسوله، حتى يعتقدوا بأن الإسلام هو دين الله الذي لا يقبل من أحد دين سواه ويقروا بذلك. ويتحاكموا إليه دون غيره، ويبرأوا من الشيوعية وغيرها من المذاهب الكفرية والأديان الباطلة. قال تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ [آل عمران:19] ، وقال سبحانه: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:85] ، وقال جل وعلا: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً [النساء:60] . قال ابن القيم: ... فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ويعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه في غير ما يعلمون أنه طاعة لله. .
وقال عز من قائل: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ [الأنعام:57] ، وقال تقدست أسماؤه: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44] .
والآيات في هذا المعنى كثيرة. وراجع للأهمية الفتاوى التالية أرقامها: 24086، 5490، 12718.
والله أعلم.
‰28 جمادي الأولى 1424

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5869
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست