نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 5840
حكم نكاح من تنتمي للطائفة النصيرية
ƒـ[سؤالي: أنا مسلم سني وأحببت فتاة وأريد الزواج منها وهي مسلمة من الطائفة العلوية. فهل يجوز أم لا؟
أفادكم الله.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد قال العلامة عطية صقر رحمه الله ما نصه: النصيرية: وهم أتباع أحد وكلاء الحسن العسكري واسمه محمد بن نُصير، والذين تسموا في عهد الاحتلال الفرنسي بسوريا باسم (العلويين) ، ومن كتاب "تاريخ العلويبن " لمحمد أمين غالب الطويل، وهو نصيري ومن غيره من الكتب والمراجع نوجز أهم مبادئهم فيما يلي:
(1) الولاية لعلي، زاعمين أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه ثلاث مرات سرًّا، ومرة رابعةً جهراً.
(2) عصمة الأئمة، لأن الخطايا رجس وقد قال الله في أهل البيت: لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا {الأحزاب:33} . وبناء على ذلك يعتقدون أن الإمام أعلى من بعض الوجوه من الأنبياء، لأنهم معرضون للخطأ ولم يرد في القرآن ما ينزههم عنه، أما الأئمة فمعصومون بنص القرآن.
(3) التقية: أو التكتم في الدين، فإخفاء عقيدتهم من كمال الإيمان.
(4) علم الباطن: فهو في زعمهم مختص بهم، وهم على صواب دائماً في تفسير القرآن وعلم أسراره لأنهم معصومون.
وبناء على هذه الأصول قالوا بألوهية متحدة الحقيقة مثلثة الأجزاء، فالألوهية معنى وحقيقة، وهو علي، ولها اسم وحجاب، وهو محمد، ولها باب يوصل إليها، وهو سلمان، فعلي رب العالمين، والقرآن منه، وكل نبي بعث فهو الذي بعثه ليتكلم بلسانه، وكان هو مع كل رسول متجسداً في صورة وصي له، ويرمزون إلى هذا الثالوث برمز" ع. م. س ".
ولهم تفريعات على ذلك: فالعبادات الواردة في القرآن بما فيها من أوامر ونواه، هي أسماء أماكن، والأشهر الحُرم عندهم هي: فاطمة والحسن والحسين وعلي ابنه، والقيامة عندهم في قيامة المحتجب صاحب الزمان.
والمنتسبون إلى هذا المذهب طبقات، منهم متعلمون لا يدينون به، لكن لا يجدون عوضا عنه، ومنهم الشيوخ والرؤساء المتمسكون، ومنهم العامة الذين يعيشون على غير هدى، والحكم عليهم مذكور مع الدروز.
وقال ابن عابدين أيضا في رد المحتار في فصل المحرمات عند قول المصنف:
وحرم نكاح الوثنية بالإجماع ما نصه: قلت: وشمل ذلك الدروز والنصيرية والنيامنة فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم، لأنهم ليس لهم كتاب سماوي.انتهى.
ومثل هذا الكلام أيضا ما أفتى به شيخ الإسلام فيهم.
وعليه؛ فإذا كانت هذه المرأة على هذه العقائد السالفة فلا يجوز لك نكاحها، وأما إذا كانت قد تابت منها، وأقلعت عنها وكانت صالحة الدين والخلق فلا مانع من نكاحها.
والله أعلم.
‰08 ربيع الثاني 1428
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 5840