responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5830
الشريعة كلها حقائق
ƒـ[ما هو علم الحقيقة؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس في العلوم الإسلامية شيء اسمه (علم الحقيقة) ، إلا أن بعض الصوفية يقسمون علوم الدين إلى قسمين: علم الشريعة وهو: علم الظاهر.
وعلم الحقيقة وهو: علم الباطن، ويدَّعون أن عندهم علم الحقيقة، وعند غيرهم من المسلمين علم الشريعة، وأن علم الحقيقة هو: علم الخضر عليه السلام. وعلم الشريعة هو: علم موسى عليه السلام، ويقولون: إنهم يتلقون علم الباطن عن الله مباشرة، فيقولون: "حدثتنا قلوبنا عن ربنا".
وقد حكم العلماء على من قال ذلك بالكفر والزندقة، قال ابن الجوزي: وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقة، وهذا جهل من قائله، لأن الشريعة كلها حقائق، فإن كانوا يريدون بذلك الرخصة والعزيمة، فكلاهما شريعة، وقد أنكر عليهم جماعة من قدمائهم في إعراضهم عن ظواهر الشرع.
ثم حكى عن سهل التستري أنه قال: احفظوا البياض على السواد، فما ترك أحد الظاهر إلا تزندق.
وقال الغزالي في الإحياء: من قال إن الحقيقة تخالف الشريعة، أو الباطن يخالف الظاهر، فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان.
وعن ابن عقيل قال: جعلت الصوفية الشريعة اسماً، أو قالوا: المراد منه الحقيقة، وهذا قبيح لأن الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق وتعبداتهم، فما الحقيقة بعد هذا سوى شيء وقع في النفس من إلقاء الشياطين، وكل من رأى الحقيقة في غير الشريعة فمخدوع مغرور. انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (1/395) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتقد أن لأحد طريقاً إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجب عليه اتباعه، أو قال: أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو قال: إن من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى كفر في هذا كله. ا. هـ. نقلا من مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (1/68) . والله أعلم.
‰15 رجب 1422

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5830
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست