responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5813
سبيل الوصول إلى الله التزام الكتاب والسنة
ƒـ[ما هو رأي سيادتكم فى الطرق الصوفية كطريق للوصول إلى الله؟ مع وجود أشياء كثيره محيرة مثل التوسل بالموتى من أولياء الله الصالحين واعتبارهم لا زالوا ذوي نفوذ فى قضاء مصالح الناس حتى بعد موتهم، وأيضا زيارة الأضرحة والطواف حولها والذبح عندها على سبيل الصدقة، وأيضا تقبيل أيدي المشايخ وتبجيلهم بدرجة مبالغ فيها، وسلوكيات كثيرة محيرة جداً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن السبيل الصحيح إلى معرفة الحق هو الكتاب والسنة على مقتضى فهم سلف هذه الأمة الصالح، فقد قال الله تعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ [الشورى:10] ، وقال سبحانه: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء:115] .
فالدين الحق هو ما كان عليه الصدر الأول، قبل أن يقع الاختلاف في هذه الأمة وقبل أن يتفرق الناس إلى شيع وأحزاب، لذا فقد أثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: ما لم يكن يومئذ ديناً فلن يكون اليوم دينا. انتهى.
وقد كان الأوائل من أهل التصوف يحثون على اتباع الكتاب والسنة، فها هو الجنيد يقول: علمنا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث، لا يصح أن يتكلم في علمنا. انتهى.
وقال سهل بن عبد الله تستري: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. انتهى.
ثم خلف من بعد هؤلاء خلف خلطوا التصوف بالفلسفة، فنتج عن ذلك مذهب باطل، ومنهج منحرف، لا تجوز نسبته إلى الإسلام دين الفطرة بحال، بل هو فكر باطني خبيث يقوم على كثير من الباطل، فلبسوا به على العوام، وأفسدوا عقائدهم إلا من رحم ربي، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 8500، والفتوى رقم: 596.
وأما ما ذكره السائل من بعض الانحرافات، فنحيله على بعض الفتاوى السابقة فيها، فالتوسل في الفتوى رقم:
16690، والفتوى رقم: 14955.
وبدع القبور في الفتوى رقم:
30053، والفتوى رقم: 9943.
وتقبيل اليد في الفتوى رقم:
906.
والله أعلم.
‰11 ربيع الأول 1424

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5813
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست