responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5716
لا يجب على المسلم الخروج مع بعض الجماعات
ƒـ[هل إذا صلى الإنسان وصام وقام بجميع الأركان ويقرأ ويحفظ جزءا من القرآن ويتصدق ويزكي يكون بذلك قد قام بما طلب منه أم يجب عليه عمل آخر. مثل الخروج مع بعض الجماعات للدعوة؟ أفيدوني عن المطلوب من الإنسان في حياته بدون تطرف أو بسط؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قام الإنسان بحق الله تعالى وحق العباد عليه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت وقرأ القرآن وتصدق ولم يتعد حدود الله فهو على خير عظيم وقد اتى بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه.

روى مسلم في صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وصيام شهر رمضان، فقال، هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.

ونلفت نظر السائلة الكريمة إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب نوافل العبادات أيضا ويحب من عبده أن يتقرب بها إليه وإن لم تكن فرضا.

وقد قال تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة.

فنوافل الصلاة ونوافل الصيام والحج والعمرة والصدقة كلها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى ويرفع الله بها العبد درجات فلا ينبغي للمسلم أن يفوت على نفسه هذا الخير العظيم.

وانظري الفتوى رقم: 1821، 4545، 7412.

وأما عن الخروج مع بعض الجماعات فليس بلازم ولا واجب، وانظري الفتوى رقم: 4321.

والله اعلم. ...
‰27 ربيع الثاني 1425

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست