responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5509
حكم الصلاة خلف أهل البدع والزواج منهم
ƒـ[أنا فتاة من أهل السنة في سن الزواج، فهل تجوز لي الصلاة وراء المبتدعة، وأغلب من يتقدم لي للزواج هم من المبتدعة؛ حيث إن الشباب من أهل السنة عادة يتزوجون من الخارج أو من البدويات، فأفيدوني جزاكم الله خيراً لأني مشوشة جداً، وكان أخي قد سأل الشيخ عمر عبد الكافي في دبي وقال: صل ولا حرج، أما أنا فأنتظر الإجابة؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة خلف أهل البدع والأهواء وفساق أهل القبلة صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، فقد صلى ابن عمر خلف الحجاج، وقال عثمان رضي الله عنه: إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. أخرجه البخاري.

قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. اهـ ولكن مع هذا فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الأئمة على كراهة الصلاة خلف الفساق، ولذا نقول: إن الأولى الحرص على الصلاة خلف إمامٍ من أهل السنة خروجاً من خلاف من أبطل الصلاة خلف الفساق وتجنباً للصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه بالاتفاق، لكن إذا صلى المسلم خلف أحدهم فصلاته صحيحة. وهذا كله إذا لم تكن البدعة مكفرة، أما إذا كانت مكفرة فلا يجوز الاقتداء بهم، ولمعرفة بعض البدع المكفرة راجعي في ذلك الفتوى رقم: 1449.

ثم أنت أيتها السائلة لا تلزمك الجماعة، ولذا فصلاتك وحدك خير من صلاتك خلف أحد هؤلاء المبتدعة ... أما بالنسبة لأمر الزواج بالمبتدع فلا تفعلي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني. والمبتدع ممن لا يُرضي دينه فانتظري واسألي الله تعالى من فضله، وأخلصي له وتوكلي عليه وهو تبارك وتعالى ذو فضل عظيم، وسيزوجك بمشيئته ممن تقر به عينك من أهل السنة، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق.

والله أعلم.
‰29 رجب 1429

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست