نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 5489
دفن الشعر والأظافر والزواج يتحقق بالدعاء لا بالابتداع
ƒـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وبعد:
ما حكم من قلم أظافره ورماهم في القمامة، وما الصحيح في ذلك، وما حكم من مشط شعره وما تبقى في المشط رماه في النار، هل حرام أم ماذا، وما الصحيح؟
هناك هذه الأيام أشياء تتداول بين البنات هنا وهي التي تريد الزواج هي أن تأخذ السبحة ويكون عددها 99 وتعطيها لامرأة متزوجة مرة واحدة أي غير مطلقة ولا أرملة وتسبح لها على كل حبة سورة الفاتحة 7 مرات وسورة الإخلاص 7 مرات أي 99 امرأة وكل واحدة تقرأ نفس السور على كل حب إلى أن تنهي السبحة ثم تقوم بربطها وتضعها في المسجد فإن قام بفكها أي شخص انحلت العقدة وأتى النصيب، هل هذه الطريقة حرام أم ما حكم الدين في من يفعلون هذه، أنا أرى من وجهة نظري أن الإنسان يجب عليه أن يتجه إلى ربه بالدعاء حتى ييسر الله أمره؟ وشكراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد استحب العلماء دفن ما انفصل من الأظافر والشعر، وسئل الإمام أحمد عن ذلك فأمر فيه بالدفن، وراجع فيه الفتوى رقم: 38921.
وأما حرق الشعر فلم نقف فيه على نهي، والأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل، وعليه فالظاهر أنه مباح، ولكن الاقتصار على ما ورد له دليل أولى من فعل ما ليس فيه نص، فدفن الشعر -إذا- أولى من حرقه.
ولم يرد في شيء من كتب السنة ما ذكرته من أخذ السبحة وقراءة سورة الفاتحة أو الإخلاص أو غيرهما سبع مرات إلى آخر ما ذكرته، فهو -إذا- أمر محدث في الدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحداث في الدين قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعة. رواه الترمذي وغيره.
وعليه فهذه الطريقة التي ذكرتها محدثة فهي -إذا- بدعة حرام، والواجب على المسلم أن يبتعد عن مثل هذا ويتوب إلى الله منه إن كان فعله، وكما ذكرت أنت فإن على الإنسان أن يتجه إلى الله بالدعاء فإنه سييسر له أمره، فقد قال في محكم كتابه: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ {البقرة:186} ، وقال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60} .
والله أعلم.
‰18 شعبان 1425
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 5489