responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5408
ما لا يعتبر من البدعة شرعا
ƒـ[كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: \"كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار\" وبين زيادة سيدنا بلال ركعتين إثر كل وضوء وزيادة الصحابي \"ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه\" عند الرفع من الركوع وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم على ذلك أرجو منكم أن تجيبوني بشيء من التفصيل.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وبين تقريره صلى الله عليه وسلم لبلال على ركعتي الوضوء، وتقريره للصحابي الذي قال في صلاته: ربنا ولك الحمد ... أو الذي كان يقرأ في كل ركعة: قل هو الله أحد. وما أشبه ذلك.
فكل ذلك من صميم السنة، لأن السنة تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فأي فعل حصل في حياته وعلم به وأقره صار ذلك الفعل شرعاً وحجة.
وأما البدعة المذمومة شرعاً فهي ما أحدث في الدين (العقائد أو العبادات) مما لا أصل له في الشرع، وقد عرفها بعض أهل العلم بقوله: البدعة ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً؛ وإن كان بدعة لغة. جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي.
ومن أمثلة هذا جمع عمر رضي الله عنه للناس على إمام واحد في التراويح، وزيادة عثمان لأذان الجمعة الأول عندما كثر الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ... رواه أبو داود.
ولهذا عرف بعضهم البدعة بقوله: كل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع جود المقتضي وعدم المانع فهو بدعة.
ووجود المتقضي في هذه الأمور واضح وله أصل في الشرع كما في التعريف الأول، ونقل صاحب عون المعبود عن الحافظ المنذري قوله: والمحدث على قسمين: محدث ليس له أصل إلا الشهرة والشهوة والعمل بالإرادة فهذا باطل، وما كان على قواعد الأصول أو مردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة.
والله أعلم.
‰07 رمضان 1426

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست