responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5335
آداب وضوابط مناقشة أهل البدع
ƒـ[سؤالي: هل يحق لي وأنا مسلم من أهل السنة والجماعة أن أشارك في منتديات الصوفية ومناظرتهم حول الاحتفال بالمولد النبوي وأنها غير صحيحة وأنها لم تشرع في ديننا وأن أقول كلمة الحق وأن أتناقش معهم في مسألة العقيدة الواسطية وأن لله صفاته التي وصف بها نفسه والتي تليق به عز وجل من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل وأن الاستواء هو العلو لله عز وجل وأن هذا الاستواء يليق بجلاله عز وجل؟.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الدين العظيمة وهو من فروض الكفاية، ويتعين على بعض الأفراد بحسب القدرة.

وحتى تتحقق القدرة لا بد من استيفاء شروط من أهمها: العلم بما تأمر به والعلم بما تنهى عنه، وقد بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب: العلم قبل القول والعمل.

ومناظرة المبتدعة المخالفين لأهل السنة والجماعة في الاعتقاد أو العمل ليست على درجة واحدة، فعوامهم يكفي لكشف شبهتهم بيان الحق بأقل ألفاظ، وهؤلاء لا يُخشى منهم، أما رؤوسهم ومتبوعوهم وكبراؤهم، فإن مناظرتهم تحتاج إلى دُربة ومعرفة بمسالك القوم، وانتباه لطريقتهم في الاستدلال بالنصوص، ومعرفة لعوارض الأدلة ولوازمها وملزوماتها وما لا يلزم من ذلك، ومعرفة لما يصلح أن يكون دليلاً وما لا يصلح لمنع الخصم المخالف من الاستدلال به، أو نقض استدلاله إن كان دليله غير مُنتج لما يريد المصير إليه، أو معارضة دليله بما هو أرجح منه، إلى غير ذلك من فن المناظرة والذي هو علم برأسه، وهذا لا يكفي في إتقانه قراءة ـ العقيدة الواسطية ـ لشيخ الإسلام.

بل قد يزيد البلاء بمناظرة أولئك الرؤوس وتحصل فتنة للمناظر بأن يتشرب قلبه الشبهة ويقع في مصيدة هؤلاء، وما ذلك إلا لأنه خاض البحر الخضم ولمَّا يتقن السباحة، وانظر الفتوى رقم: 24320. ... ... ... ... ... ...

والله أعلم.
‰24 ذو القعدة 1430

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست