responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 531
ضوابط جواز تلقي العلم من الكافر
ƒـ[أستاذي في الجامعة، في مادة حقوق الإنسان، ملحد.

هل يجوز أن أتابع الحضور في محاضراته؟

أيضا يدرسنا بعض الأساتذة غير مسلمين وهم من بلدان غير عربية كأستراليا وأمريكا وانكلترا ... المشكل أنهم يدعون الطلاب للحضور إلى الكنيسة، يفعلون هذا سرا، وهناك يقترحون عليهم أن ينقلبوا إلى المسيحية. هل يجوز أن أحضر في دروسهم أم لا. وماذا يجب علي أن أفعل برأيكم؟

أطلب المعذرة من سيادتكم لضعفي في كتابة اللغة العربية.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن المرء يجوز أن يتعلم من الملحد ومن أهل أي ملة أخرى من ملل الكفر، لما ثبت من تعلم أولاد الصحابة الكتابة على المشركين من قريش أسرى بدر حين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فداء من لم يجد من المال ما يفدي به نفسه. أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر ليس لهم فداء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة..

ولكن هذا الجواز مقيد بما إذا لم يكن في تعلم المسلم من الكافر ما يمكن أن يفتنه في دينه، فتمسك المرء بدينه هو أولى الواجبات عليه وآكدها، لأنه الوسيلة الوحيدة لفوزه وفلاحه في الدنيا والآخرة.

وعليه، فإذا كان أستاذك في مادة حقوق الإنسان لا يريد منك مخالفة شرعية ولا يعلمك تعليما منافيا للدين الإسلامي فلا مانع من حضورك محاضراته ودروسه، وأما أولئك الأساتذة الذين يدعون الطلبة إلى زيارة الكنيسة سرا ويقترحون عليهم ترك الإسلام واعتناق المسيحية، فلا يجوز حضور دروسهم ولا المشاركة في أي نشاط معهم، بل الواجب عليكم جميعا وبطريقة منظمة ومدروسة أن تبادروا إلى إدارة المؤسسة لإشعارها بقضيتهم إن كنتم تثقون في أنها ستغير حالهم، وإلا فإلى أي جهة أخرى يمكن أن تغير هذا المنكر الشنيع، ولا تؤخروا ذلك ولا تتوانوا فيه، فإنه شر مستطير، ويلزم توقيفه.

والله أعلم.
‰09 ربيع الأول 1425

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست