responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5241
حكم الأكل عند قريب يشتغل بالكهانة وصلته
ƒـ[لا أعرف من أين أبدأ فأنا لي سؤال: زوجة شقيق زوجي أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة وفجأة أصبحت على رأيها هي تساعد الناس وتحل لهم مشاكلهم (بالفتاحة) هي تدعي أنه بالقرآن والله أعلم، لأنها لا تعرف القراءة والكتابة حاول الكثير من الأقارب نصحها لكنها كانت تقول إنها رزقة من الله هل يجوز أن نصلهم ونأكل عندهم ونشرب مع العلم أنهم أناس طيبون والجميع يحبهم على الرغم، من أن تربية أولادهم ليست صحيحة المهم أنني أخاف أن أكون بزيارتي لهم أغضب الله تعالى نحن لا نريد أن نقطع الرحم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل السائلة تعني بكلمة الفتاحة أن زوجة شقيق زوجها تفتح للناس المصحف لتبين لهم ما بهم أو كيفية العلاج أو غير ذلك، أو أنها تستفتح بالجن لمعرفة مشاكل الناس وطريق حلها، أو أنها تدعي أن الله فتح لها في علم الغيب ونحو ذلك.

وأياً كان ما تعنيه الكلمة من هذه الأمور فإنه كهانة ولا يجوز، روى البزار والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وراجعي في الموضوع الفتوى رقم: 7343.

وفيما يتعلق بصلة هؤلاء والأكل عندهم والشرب، ففيه تفصيل، فبالنسبة لصلتهم ينبغي أن تراعي فيها الأصلح، أي إن كانت مقاطعتهم وهجرهم يمكن أن تساعد في إبعادهم عن هذه الممارسة المحرمة أو في إبعاد الناس عنهم، وبالتالي تركهم لهذا الفعل، فالأحسن عدم صلتهم. وإن كان القرب منهم يُمَكن من نصحهم وتبيين الحق فهو أولى، وقيسي على ذلك.

وأما الأكل والشرب عندهم فللعلماء فيه تفصيل خلاصته أنه إن كان كل كسبهم حاصلا من هذه الطرق المحرمة فهو حرام، وإن كان ذلك هو الغالب أو الأكثر كره، إلا أن يكون طعامهم قد اشتري بعين المال الحرام فيحرم، وراجعي فيه الفتوى رقم: 6880.

والله أعلم.
‰13 ربيع الثاني 1425

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست