responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5202
حكم من أتى عرافا ومات قبل مضي أربعين يوما
ƒـ[هل الذي يصدق عراف لا تقبل صلاته لمدة 40يوم هل صلاته فقط أم جميع أعماله وهل لو مات خلال الـ 40 يوم يموت على كفر.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. وقد رواه أحمد بلفظ: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما. وقد صححه الأرناؤوط , وثبت أخطر من هذا في حديث المسند: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد صححه الألباني والأرناؤوط. وقد نص الحديث على عدم قبول الصلاة؛ ولكن قال المناوي في فيض القدير: وخص الصلاة لكونها عماد الدين فصومه كذلك اهـ

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 14231 متى يكفر من أتى عرافا فمن أتاه وصدقه في قوله معتقدا علمه بالغيب فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة بلا خلاف، وذلك لإشراكه به مع الله في علم الغيب الذي استأثر به لنفسه. قال سبحانه: قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ {النمل:65}

وأما من أتاه وصدقه مع اعتقاده أنه لا يعلم الغيب وأنه يأخذ أخباره من الجن الذي يسترقون السمع أو من القرين المصاحب للإنسان فبعض العلماء قال: إنه يكفر كفرا مخرجا من الملة, والبعض الآخر قال: كفر دون كفر وهو كبيرة من الكبائر، وإذا صلى في هذه الفترة لا يعتبر تاركا للصلاة, وإنما يحرم ثوابها, فإذا مات يعتبر ممن مات وهو يصلي. قال النووي في شرح مسلم: وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه ولا يحتاج معها إلى إعادة، ونظير هذه الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها كذا قاله جمهور أصحابنا. قالوا: فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض عنه وحصول الثواب, فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني. ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين ليلة فوجب تأويله. والله أعلم. اهـ

والله أعلم.
‰11 جمادي الأولى 1427

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 5202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست