نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 4934
توبة الزوجة من سحرها لزوجها
ƒـ[بسم الله الرحمن الرحيم
س1: زوجي يحب النساء كثيراوأنا أغار عليه ويحب التعدد وأنا لا أريد أن يشاركني فيه أحد وهذا كان شرطي قبل الزواج لأنه رجل خلع قبلي. ووافق على شرطي ولكن لم يكتب في العقد فما الحل؟ علما أنه تزوج بعدي وأصبحت حالته يرثى لها ولا يهتم بنا ويسهر الليل ويخرج الفجر من المنزل حتى يكلمها وكثرت الاتصالات بالجوال تدق عليه رنة بالجوال يقوم بالخروج من المنزل ليكلمها طوال الليل علما أنه لايبيت خارج المنزل لكن لم أكن أعرف هل تزوجها أم خطبة فقط وتعبت كثيرا وصبرت ولكن نفد صبري ثم تركها، وأنا لي صديقة في بلاد عربية أعطتني سحرا ليشربه زوجي كي لا يتزوج وأنا من كثرة حبي له وتعبي معه في تلك الفترة حتى أصابني انهيارعصبي أخذته وسقيته ولكن أنا والله الآن نادمة على هذا الشيء الحرام وإني خائفة من الله وقمت بعمل محو بالقرآن الكريم من كتاب القرآن الشافي وأسقيته إياه حتى يذهب عنه السحر فما عليَّ أن أفعل غير ذلك؟ أفيدوني بشرح مفصل جزاكم الله خيرا؟ وهل عليَّ ذنب إذا كانت نيتي أن أفعل هذا السحر حتى زوجي يكون في وسطي ووسط عياله وحتى لا ينظر إلى الحريم لأن كلامه كله عن النساء وأن عضوه ينتصب أينما كان من كثرة حبه للنساء حتى في صلاته هذا قوله، ومن بعد السحر لم يقم يفعل هذه الأشياء علما أنه لم يتغير في شخصيته ولا عبادته ولا أي شي غير أنه لا يريد الزواج من أخرى وأصبح يحب أولاده كثيرا وبيته علما أني أربي له أولادا من امرأة اخرى قد خلعته، وادعو لي بالهداية والله إني تبت إلى الله هل يغفر لي هذا العمل الكبير!!
وشكرا
أجيبوني في أقرب فرصة.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما اشتراط المرأة على الزوج عدم الزواج عليها فيلزمه الوفاء به، على الصحيح وهو مذهب الإمام أحمد والأوزاعي وآخرين، وتراجع الفتوى رقم: 32542، ولا يضر عدم كتابة الشرط في وثيقة عقد النكاح إذا اشترطته المرأة أو وليها قبل أو أثناء العقد.
وعلى الأخت أن تعلم أنها قد قارفت ذنبا عظيما وفعلا مهلكا بسحرها لزوجها وإن فعلته بحسن نية، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر.. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فعليها التوبة إلى الله من هذا العمل وأن تستسمح زوجها فيه ما لم تخش من استسماحه حدوث مشكلة أعظم، وقد قيد العلماء وجوب التحلل بما إذا لم يؤد إلى مفسدة عظمى كالهجر والشقاق، فإن أدى إلى ذلك فتحاول أن تستسمحه في الجملة بدون أن تعين له نوع الخطأ الذي ارتكبته ضده، وعليها أن تسعى في حل السحر عنه بالقرآن الكريم والأدعية النبوية، ولا يجوز حله بسحر مثله، وتراجع الفتوى رقم: 10981، فإن فعلت كل ما تقدر عليه، فنرجو أن لا يكون عليها إثم بعد ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل توبتها ويهديها ويصلح حالها.
والله أعلم.
‰16 محرم 1427
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 4934