نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 4684
لا تتولي عقابها بنفسك
ƒـ[تعرض زوجي للسحر من قبل امرأة متزوجة للتفريق بيننا وطمعا في حب زوجي، وخبأت لي السحر في الشراب لأخرج من البيت حيث إننا نعيش معها في بيت واحد، والآن أنا في بلد آخر بعيد عن زوجي، ماذا أفعل لتلك المرأة التي خربت بيتي؟ هل أتركها تفلت من غير عقاب؟ أرجو النصح فيما ينبغي علي فعله.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم [الحجرات: 12] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
فلا يجوز لك الظن بشخص معين أنه قام بعمل سحر لك أو لزوجك إلا ببينة.
فإذا كنت تحققت من أن هذه المرأة قد قامت بعمل سحر لك أو لزوجك لتفرق بينكما، وذلك ببينة تدل على ذلك، وكان هناك من يستطيع كف شرها من أوليائها أو ولاة الأمر وعقابها على ذلك دون مفسدة راجحة، فلك أن ترفعي هذا الأمر إليه، وإن كان الأولى أن تُدعى هذه المرأة إلى التوبة إلى الله وترك السحر، فإن تابت ونبذت ما كانت عليه، ندب لك أن تعفي عنها، وأبشرى بحسن الجزاء من الله، فقد قال سبحانه: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى: 40] .
وقال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم، وإن أصرت على ما هي عليه، فتجنبيها وفوضي أمرها إلى من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء -سبحانه وتعالى- وهو القائل: إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ [ابراهيم: 47]
فمن عزته أنه لا يدع الظالم يفلت، ولا يدع الماكر ينجو، ولا ننصحك بأن تتولي عقابها بنفسك، لأن ذلك قد يجر عليك مفاسد كثيرة، وقد يخرجك إلى ظلمها، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز لك أن تستعملي السحر لعقابها، لأن السحر محرم، وقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 20371،، ونسأل الله أن يصلح ما بينك وبين زوجك، وأن يجمع بينكما في خير، وقد بينا طرقا من طرق علاج السحر وعلاج الخلافات الزوجية في الفتاوى التالية:
2244، 7087، 11192، 2589، 22709، 2050، 5291. ونرجو إطلاع زوجك على هذه الفتوى لعل ذلك يكون سببا في الإصلاح.
والله أعلم.
‰09 ربيع الثاني 1424
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 4684