responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 4603
شرب ما يظن أن فيه سحرا
ƒـ[أصبت بالسحر منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى الآن لا زلت أعاني من أعراض مس.

حدثت أشياء كثيرة ومن خلال ذلك (من خلال تصرفات أشخاص وليس بسحر أو شعوذة) أصبحت شبه متأكد من الشخص (أنثى) الذي قام بذلك.

بفضل الله سبحانه وتعالى لم يتمكن الشخص من الحصول على ما يريد مني حتى الآن. المشكلة أن تصرفات الشخص توحي أنه ما زال يحاول (لا أريد أن أفصّل) من خلال جعلي أشرب شرابا معينا. المشكلة أنني مؤخراً تم عزيمتي وشربت هذا الشراب وأنا عندي شك كبير (مع أدلة) أن هذا الشراب فيه سحر. وما يزعجني أنني قمت بشربه (قرأت المعوذتين بصوت منخفض جداً لكي لا يلاحظ أحد ونفثت في الشراب) ، وأحسست بالذنب لذلك، فهل كان علي أن لا أشربه؟]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز اتهام أحد بارتكاب عمل السحر بمجرد الظن أو الشك، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ {الحجرات: 12}

وقد بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12967، 35020، 49555.

ويشرع للمرء إذا أحس بالسحر من خلال ما يعتريه من أعراض غير معتادة أن يطلب العلاج منه، إما برقية نفسه أو برقية غيره له، ولمعرفة المزيد عن ذلك راجع الفتوى رقم: 2244 والفتوى رقم: 13277.

علما بأنه لا يجوز للمرء أن يتناول شيئا يغلب على ظنه تضرره منه، لقوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ {البقرة: 195} .

وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه.

لكننا نرجو أن يكون ما قرأت على الشراب المذكور كافيا في إبطال ما ظننته من السحر، ولا إثم عليك إن شاء الله على كل حال، لأنك لم تتعمد شرب ما يضرك، وإنما شربته ظانا أنه لا يؤثر عليك والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}

والله أعلم.
‰07 ربيع الثاني 1426

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 4603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست