responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 4522
ما يسن قوله لمن أعجبه شيء من نفسه وغيره، وحكم من أتلف شيئا بإصابة عينه
ƒـ[كان هناك شاب 18سنة عمره تقريبا، وكان وسيما جدا في قريتنا وقبل الهداية التي أسال الله أن يثبتني عليها كنت أهيم حبا بالأولاد الوسيمين والعياذ بالله، وفي وقت صلاة الجمعة نظرت إلى عنق ذلك الفتى نظرة لعلها فيها شي من الشهوة أو الجمال لجمال عنقه، المهم جلسنا فترة ولعلها طويلة نوعا ما وسمعت أن ذلك الفتى مات أثر غدة في اللوز فخفت أن أكون السبب في موته أن أصبته بعين فهل هو أنا السبب ويراودني هذا الشك من فترة وهل هذا قتل متعمد لعبد من عبيد الله المسلمين أرجو التوضيح]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية نهنئك بهداية الله لك ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق، وننصحك بمطالعة الفتوى رقم: 26446.

وقد كان عليك عند نظرك لهذا الشاب الذي أعجبك أن تغض بصرك وتقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالل هـ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه وأخيه ما يعجبه فليدع بالبركة، فإن العين حق. رواه الحاكم وأبو يعلى في مسنده، وفي مسند أحمد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: علام يقتل أحدكم أخاه! هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت. وصححه الأرناؤوط. وقال ابن مفلح في الآداب بعد هذا الحديث: فمن خاف أن يضر غيره فليقل ذلك. وكان عروة إذا رأى شيئا يعجبه قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انتهى

قال ابن كثير: قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أوماله أو ولده، فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا مأخوذ من الآية الكريمة. انتهى

فلا يجوز للمسلم أن يتسبب في أذية أخيه وضرره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رو اه مالك في الموطأ. وهذا الحديث أصل من أصول الشرع، وبناء عليه قال بعض العلماء: يمنع الإمام العائن وهو الذي يضر الناس بعينه، من مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته، ويرزقه من بيت المال إن كان فقيراً، فضرره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل والمجذوم الذي الذي منعه عمر رضي الله عنه من مخالطة الناس. ذكره النووي وغيره، كل ذلك لحماية المسلم ودفع الضرر عن المجتمع.

وقد اختلف أهل العلم في تضمين من أتلف شيئا بإصابة عينه، فنقل العراقي الشافعي في طرح التثريب عن القرطبي المالكي في شرح مسلم أنه قال: إذا أتلف شيئا بإصابة عينه ضمنه، وإذا قتل قتيلاً ضمنه بالقصاص أو الدية، ثم قال العراقي: وظاهر جزمه بذلك أنه مذهبه فلينظر.. ثم قال: والذي ذكره أصحابنا أنه لا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة، نقل عن النووي في الروضة من طرح التثريب بتصرف يسير، والحاصل أنه لا كفارة عليك ولا ضمان إن شاء الله تعالى، ولكنك إذا كنت متعمداً لإدخال الضرر على أخيك فإنك تأثم لذلك، وعليك التوبة والاستغفارالله تعالى، هذا على فرض أن سبب الوفاة هو العين وهو أمر مشكوك فيه.

والله أعلم
‰27 ربيع الأول 1425

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 4522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست