responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 4479
حكم الاغتسال بالماء المقروء عليه وصبه في الحمام
ƒـ[أنا أعاني من ضيق شديد في الصدر وكأن شيئا يقبض على صدري مع أني أتمتع بكل أسباب السعادة الدنيوية ومع محاولتي بأن أتجنب المعاصي-أسأل الله السداد- ولما اشتد علي الأمر قبل عام ونصف تقريبا ذهبت إلى شيخ ليرقيني وقال بأني مصابة بالعين وطلب مني أن أغتسل بماء مقروء عليه بعض آيات وسور حددها لي.

المشكلة أني لم أنفذ ما طلب. شيء ما في داخلي يمنعني بشدة بالإضافة إلى أن الماء الذي أغتسل به سمعت أنه لا يجوز سكبه في الحمام احتراما للقرآن المقروء عليه فهل هذا صحيح؟

المشكلة أن الأمر تطور عندي جدا لدرجة أنني عندما أحاول قراءة المعوذتين والإخلاص وآية الكرسي لأرقي نفسي أشعر باختناق شديد وأضطر لقطع القراءة بالإضافة إلى التثاؤب المتكرر أثناء القراءة. ينتابني أحيانا رغبة شديدة بمفارقة الحياة-أسأل الله أن يغفر لي- حتى الصلاة لا أستطيع الخشوع فيها كلما أردت وعزمت على التفكر فيها أشعر باختناق شديد وتثاؤب مستمر يوترني ويضيع تركيزي في الصلاة. شيء ما يخنقني أنا قلقة جدا حتى قراءة القرآن لم أعد أستطيع القراءة رغم سرعة حفظي وحسن تلاوتي لكن لم أعد أستطيع أشعر باختناق لا يوصف لا أستطيع.. لا أدري كيف أتصرف فماذا أفعل هل أغتسل بالماء المقروء به في الحمام هل يجوز ذلك وهل يفيد؟

أفيدوني أفادكم الله.]ـ
^الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الرقية يشرع للمسلم الاستفادة منها ولو لم يكن مصابا كما قال النووي، وهذا الماء الذي قرئ عليه القران لا حرج في الشرب منه والاغتسال لكن يتعين تفادي صب الماء في مجاري الحمامات فلتبحثي عن وسيلة تغتسلين بها مع الحفاظ على الماء من المجاري الملوثة بالنجاسات. والأولى أن يكتب القران بزعفران أو مداد طاهر ثم يغتسل ويشربه المصاب.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7852، 33590، 45637، 22104، 55023، 80694.

والله أعلم.
‰21 جمادي الأولى 1429

نام کتاب : فتاوى الشبكة الإسلامية نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 4479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست